أولاً: بناء على الأمر السامي رقم 4526/ ب وتاريخ 10/ 6/ 1429هـ المتضمن الموافقة على خضوع منسوبي المؤسسة "للأحكام الموافق عليها بالأمر السامي رقم 5464/ م ب وتاريخ 20/ 6/ 1426هـ عدا أعضاء هيئة التدريب، وخضوع أعضاء هيئة التدريب للائحة الخاصة بوظائف هيئة التدريب المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 14/ 8/ 1428هـ التي نصَّت على "إقرار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية".