5 ضوابط تحكم نقل خدمات عمالة المشاريع المتعثرة

"العمل" تلزم المقاول القديم باحترام عقود السعوديين
5 ضوابط تحكم نقل خدمات عمالة المشاريع المتعثرة
تم النشر في
سبق- مكة المكرمة: أبلغت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، منتسبيها العاملين في قطاع المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري وجميع العاملين في مجالات تنفيذ المشاريع، بالضوابط الجديدة الخاصة بنقل خدمات العاملين في المشاريع المتعثرة على المقاولين الجدد.
 
وأشارت "الغرفة" في تعميمها الصادر عن الأمانة العامة، إلى أن تلك الضوابط صدرت بناء على قرار وزارة العمل.
 
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أحمد عبد العزيز سندي: "التعميم الذي وزعته الغرفة أمس على منتسبيها، تضمن خمسة ضوابط تحكم عملية نقل العمالة بين مقاولي المشاريع المتعثرة ومقاوليها الجدد".
 
وأضاف: "القرار بُني على قرار صدر عن مجلس الوزراء الصادر منذ نحو شهرين، تضمن الإقرار بأن تقوم وزارة العمل بنقل خدمات عمال المشروع المتعثر "العمال، الفنيين والمشرفين" إلى المقاول الجديد في حالة احتياجه إلى خدمات أي منهم".
 
وأردف "سندي": "ضوابط نقل خدمات العمالة تضمنت عدة بنود من بينها؛ أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، أن تكون العمالة مستقدمه من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقول خدماتها للعمل في المشروع، وإن لم يكن المقاول الجديد محتاجاً إليهم فيرحلون على حساب المقاول المتعثر "القديم"، أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحلون على حساب المقاول المتعثر".
 
وتابع: "شملت الضوابط أيضاً، أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييدا من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هذه العمالة على أن ترعى وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع، وتخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد لمتطلبات السعودة المحددة، كما يجب أن تكون المنشأة قد استوفت متطلبات برامج نطاقات".
 
وقال عضو مجلس إدارة غرفة مكة: "هذا القرار أكد على أهمية أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، وذلك بموافقة المقاول المتعثر بشرط ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك".
 
وأضاف: "ألزم القرار المقاول المتعثر بضرورة إثبات حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفى أو نقلت خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر".
 
وبخصوص الإجراءات العملية التي توضح كيفية نقل عمالة المشروع المتعثر عند استلامه من قبل المقاول الجديد؛ قال "سندي": "وضعت وزارة العمل إجراءات مثل أن يقوم المقاول الجديد بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على المشروع المتعثر بإعداد بيان بأسماء العمالة بالمشروع، بحيث يوقع عليه الموظف المخول من الجهة الحكومية المشرفة".
 
وأضاف: "يجب أن يتقدم المقاول الجديد لوزارة العمل ببيان أسماء العمالة بالمشروع المتعثر مع خطاب رسمي من منشأة المقاول الجديد يتضمن طلباً بنقل العمالة إلى منشأته، على أن تتولى وزارة العمل إتمام الإجراءات التقنية لإجازة نقل خدمة العمالة إلى المقاول الجديد بدون موافقة المقاول القديم".
 
وأردف "سندي": "يجب على الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع أن تعمل على التنسيق المشترك فيما بينها بخصوص المقاولين اللذين تعثروا في إنجاز مشاريعهم وفقاً لجداولها الزمنية، وذلك لضمان تلافي ظهور أي مشاكل كان من الممكن تجنبها في مرحلة التخطيط أو الترسية".
 
ودعا إلى ضرورة الاهتمام بإجراء دراسة المخاطر لأي مشروع تحت الطرح وحتى لو كان هناك نوع من التكلفة الإضافية.
 
ولفت إلى وجوب النظر في أمر مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية تنفيذ المشاريع، بحيث لا تكون تلك المشاريع الحكومية، وخاصة الكبرى منها، حكراً على بعض الشركات الكبيرة.
 
وقال "سندي": "مشاركة تلك المنشآت سيوسع من عملية الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز فرص ظهور شركات كبيرة جديدة، قادرة على مواكبة حجم المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org