وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان، استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتغريمه مبلغا وقدره ألفين ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مده مماثلة لما حكم به عليه سجنا منها سنتان استنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة السابعة من نظام وثائق السفر.