ويأتي تشكيل لجان الطعون والمخالفات الانتخابية تنفيذاً لمقتضى المادة 26 من نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4/ 10/ 1435 ، والتي تنص على أن يشكل الوزير في بداية كل فترة انتخابية لجنة أو أكثر في كل منطقة، تسمى لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة يكون أحدهم رئيساً لها، على أن يتم تشكيل تلك اللجان من خارج القطاع البلدي ومن ذوي الكفاءة والتأهيل في الشريعة والأنظمة.