ولعله تجدر الإشارة إلى أن أحد التشريعات العربية راعى هذا الجانب الإنساني؛ فراعى سِنَّ المريض؛ فقلل من نسبة الخصم إذا كان قد تجاوز الخمسين عاماً، كما أنه أجاز للجهة المختصة منح المريض - أياً كانت سِنُّه - إجازة بمرتب كامل، وزيادة مُدد الإجازة دون تحديد، بل إنه إذا كان الموظف مريضاً بأحد الأمراض المزمنة فإنه يستحق إجازةً بمرتب كامل، دون تحديد المدة، إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمَكِّنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته، أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة على المعاش.