"الخدمة": لا يجوز قطع إجازة الموظف وتكليفه قبل انتهائها

قالت: يمكن في حال تطلب الأمر ولم يبدأ التمتع بالإجازة
"الخدمة": لا يجوز قطع إجازة الموظف وتكليفه قبل انتهائها
تم النشر في
سبق- الرياض: أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها، أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها، إلا بعد موافقته.
 
وقالت: صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة، ابتداء من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها، فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك، إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/ 2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
 
وأضافت: أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها، وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/ 3/ س في 24/ 2/ 1393هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر، ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org