السجن 10 سنوات لسعودي انضم لـ"داعش" وشارك بالقتال في سوريا

حُكِم عليه غيابياً لرفضه حضور المحاكمة ومُنع من السفر مدة مماثلة
السجن 10 سنوات لسعودي انضم لـ"داعش" وشارك بالقتال في سوريا
تم النشر في
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائياً على مواطن سعودي، أدين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ومشاركته معهم في بعض العمليات القتالية بسوريا؛ حيث قضى الحكم الغيابي، بعد رفض المدان حضور المحاكمة، بسجنه ١٠ سنوات وتغريمه ألفي ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
 
وتفصيلاً، ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة متهم -سعودي- بالسفر لسوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وانضمامه لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومشاركته معهم في بعض العمليات القتالية ومبايعته لزعيم التنظيم المذكور في الولاء والطاعة وعدم العصيان.
 
وثبت قيامه بشراء أسلحة وذخائر والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة لـ"داعش"، وتلقيه تدريبات على الرماية وفك وتركيب السلاح من نوع كلاشنكوف وسلاح البيكا وتوليه عدة مهام أثناء وجوده هناك مما جرى تكليفه بها من قبل التنظيم، كما ثبت قيامه باستعمال جواز سفر أخيه في السفر من المملكة إلى تركيا واستخدام جواز وبطاقة أخيه للعودة من تركيا المجرم بموجب المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة العاشرة الفقرة الخامسة من نظام وثائق السفر.
 
وتأكد للمحكمة قيامه بإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تبادله رسائل مع ابن عمه عبر "سكايب"؛ من أجل التنسيق لسفره إلى سوريا، وهو الأمر المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، كما ثبت مساعدته في سفر أحد إخوانه إلى سوريا من خلال تزويده برقم منسق ومهرب تركي الجنسية.
 
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه عشرة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنها سنة استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتغريمه مبلغاً وقدره ألفا ريال؛ استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجناً منها سنتان استنادا إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر على أن تحتسب مدة المنع من السفر من تاريخ انتهاء محكوميته.
 
ويُعتبر هذا الحكم غيابياً في حق المدعى عليه، وسيتم تزويده بنسخة من الحكم، كما سيتم إفهامه بمدة الاعتراض وأنها ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمه نسخة الحكم؛ وبعرض الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org