وأفاد "الثبيتي" بأن المادة 53 فقرة "ب" من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي نصّت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عمّا لحقها من ضرر بسبب ذلك.