"الجزائية": السجن من 10 أشهر لـ22 سنة لـ5 سعوديين وباكستاني

أُدينوا بتكفير ولي الأمر والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة وتمويل الإرهاب
"الجزائية": السجن من 10 أشهر لـ22 سنة  لـ5 سعوديين وباكستاني
تم النشر في
واس– الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 6 متهمين (خمسة سعوديين وباكستاني) من أصل ثمانية، اشتركوا في مجموعة واحدة، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: انتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وتكفير ولي أمر السعودية ورجالها، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة، والتنسيق لخروج الشباب لمَواطن الفتن من أجل المشاركة بالقتال فيها، واقتناع أحدهم بأن الخروج للقتال في مَواطن الفتنة فرض عين دون إذن ولي الأمر، ثم رجوعه عن ذلك وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن.
 
وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدَّعى عليهم وبعض ذويهم ووكلائهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من عشرة أشهر إلى 22 سنة، تفصيلها كالآتي:
 
- إدانة المدَّعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة، ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف ريال بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
 
- إدانة المدَّعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات، ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، ويُمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
 
- إدانة المدَّعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات، ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
 
- إدانة المدَّعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين، ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويُمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة السجن.
 
- إدانة المدَّعى عليه السادس (باكستاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف السنة، ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
 
- إدانة المدَّعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر، ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويُمنع من السفر خارج السعودية مدة سنتين بعد انتهاء فترة السجن.
 
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدَّعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قِبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org