وبينت مؤسسة النقد في بيانها أنه استناداً إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/ 05/ 1377هـ، والفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5، وتاريخ 22/ 02/ 1386هـ، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/ 05/ 1432هـ، ونظراً لعدم التزام مؤسسة علي زيني أحمد سايس للصرافة بمقتضى الفقرة (أ/3) من المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/ 05/ 1432هـ، إضافة إلى كتاب صاحب المؤسسة المؤرخ في 29/ 11/ 1436هـ الذي يفيد فيه بعدم الرغبة في مباشرة أعمال الصرافة، وطلب إلغاء الترخيص الممنوح له.