"الجزائية المتخصصة" تصدر أحكاماً بالسجن على 14 من خلية الـ 86

مدد من 11 إلى 25 عاماً والمنع من السفر.. بينهم أردني تخصص في علاجهم
"الجزائية المتخصصة" تصدر أحكاماً بالسجن على 14 من خلية الـ 86
تم النشر في
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ‏‫أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم، أحكاماً ابتدائية على 14 متهماً من خلية الـ 86، الذين صدرت على مجموعة منهم أحكام متنوعة، أمس، أبرزها أحكام بالقتل حداً والقتل تعزيراً على 3 موقوفين.
 
وتنوعت الأحكام التي صدرت اليوم بين السجن من 11 إلى 25 عاماً إضافة للمنع من السفر وغرامة مالية لثبوت إدانة المدعى عليهم بعدد من الجرائم وارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.
 
وفيما يلي تفاصيل الأحكام:
ثبت للمحكمة ارتكاب المدعى عليه العاشر للجرائم التالية:
 
1- إيواء عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في منزله لمدة (18) يوماً وحرصه التام على عدم انكشاف أمره من خلال طلبه من أحد الهالكين قطع جميع اتصالاته بالآخرين.2- تقديم الدعم الطبي لأعضاء التنظيم الإرهابي من خلال قيامه بما يلي:
 أ) تكرار ذهابه برفقة أحد الهالكين لشراء مستلزمات طبية لعدد من أعضاء التنظيم المصابين جراء المواجهات الأمنية في حادثة الفيحاء.
ب) إيصاله المستلزمات الطبية برفقة أحد الهالكين التي تم شراؤها إلى عدد أعضاء التنظيم الإرهابي بعد اتخاذ الحيطة والحذر خشية من انكشاف أمرهم.
ج) بحثه عن طبيب يقوم بمعالجة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بمن أصيب أثر حادثة الفيحاء.
د) تجنيد أحد أصدقائه للبحث عن طبيب يقوم بمعالجة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بعد كذبه عليه بأن الإصابة نتيجة مشاركته في القتال بالعراق.
هـ) مشاركته لأحد الهالكين في ترتيب حضور أحد أعضاء التنظيم المصابين إلى أحد المراكز الطبية للعلاج ودفعه المبالغ اللازمة لذلك رغم علمه بأن المصاب أحد المطلوبين (26) التي تم الإعلان عنهم من قبل وزارة الداخلية. 
و) محاولته إقناع الطبيب المعالج بإجراء علميه البتر للمصاب وتهيئة مكان مناسب له لإجراء العملية الجراحية.3-مشاركته في تزوير بطاقة أحوال بإعطاء أحد الهالكين بطاقة أحد أصدقائه الذين ذهبوا إلى العراق لتزويرها بوضع صورة أحد الهالكين عليها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة التزوير.
 
4-تضليل الجهات الأمنية من خلال التواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي عبر رموز معينة خشية انكشاف أمرهم.
5-افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال مساعدته الشباب للخروج إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية (العراق) للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون أذنه والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم.
6-تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية باشتراكه في دفع مبلغ مالي لعلاج احد الإرهابيين (مصاب في عملية إرهابية) المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
ولما سبق كله فقد قررت المحكمة ما يلي: أولاً صرفنا النظر عن طلب المدعى العام قتل المدعى عليه إقامة حد الحرابة لعدم ثبوت موجبه. ثانيا/ تعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه ستة عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه عشرة ألاف ريال استنادا إلى ذات المادة وسنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال. ثالثا/ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. 
 
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه العاشر عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه، 
 
كما ثبت ارتكاب المدعى عليه الحادي عشر للجرائم التالية: 1/ اعتناقه المنهج التكفيري بتكفير الدولة السعودية.2- قيامه بجمع مبلغ وقدره مائتان وسبعة وثلاثون ألف ريال كتبرعات بطريقة غير مشروعه من عدد من الداعمين لأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتحويلها إلى آخرين لدعم ما يسمى (بأنصار السنة في العراق) رغم علمه بمنع ولي الأمر ذلك.3/ تضليل الجهات الأمنية بهروبه من رجال الأمن واستخدامه اسماً حركياً للاستمرار في مناشط الإرهابية وعدم انكشاف أمره ورميه أوراقا خاصة بأحد الأشخاص المشبوهين والتي استلمها منه قبل سفره إلى العراق حتى لا تنكشف علاقته به.4/ علمه بقيام احد الأشخاص المشبوهين بجمع مبلغ وقدره مليون ريال لغرض تسليمها لأحد الأشخاص المنتمين لتنظيم القاعد لإيصالها إلى قائد تنظيم القاعدة وتستره على لك.5/ التقاؤه مع زعيم التنظيم في المملكة والاتفاق معه على ربط أحد المطلوبين بشخص قام بجمع مليون ريال من اجل إيصالها إلى قائد تنظيم القاعدة وتستره على زعيم التنظيم في المملكة مع علمه بأنه رئيس الخلايا القتالية في داخل المملكة.6/ استلامه بيانين من أحد أعضاء التنظيم الأول عن تفجير مجمع المحيا بالرياض والآخر يستنكر تراجع منظري الفكر المنحرف عما سبق أن أفتوا به من الإفساد في البلاد والإخلال بالأمن.7/ الإخلال بأمن البلاد واستقرارها بالبحث عن خبراء متفجرات واغتيالات بناءً على تكليف من عضو التنظيم المطلوب والتنسيق في ذلك مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بجلب أشخاص لديهم خبرة في المتفجرات والاغتيالات من لبنان إلى داخل المملكة.8/ تستره على عدد مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة بعدم الإبلاغ عنهم رغم علمه بأنهم مطلوبون أمنياً.9/ تحريض أحد منظري الفكر التكفيري المنحرف للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وتلبيه لحاجه القاعدة في العراق لمنظرين ولكونه مطلوب للجهات الأمنية في المملكة. 
 
وقررت المحكمة ما يلي: أولا / صرفنا النظر عن طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيرا لعدم موجبه. ثانيا / تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه عشرون عاما منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال. ثالثا / منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا ابتداء من انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الحادي عشر عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
 
كما ثبت ارتكاب المدعى عليه الثالث عشر (أردني الجنسية) / للجرائم التالية: 1/ تقديم الدعم الطبي للتنظيم الإرهابي بالمملكة من خلال الآتي:-?أ. سفره من محافظة الخبر إلى مدينة الرياض بطلب من أحد قادة التنظيم الإرهابي لمعاينة المصابين من أعضاء التنظيم إثر مواجهات أمنية في أحد الأوكار الإرهابية. ب. سفره إلى الرياض للمرة الثانية بتكليف من أحد الهالكين لمعاينة المصابين الذين عاينهم في المرة الأولى إضافة إلى أعضاء آخرين في أحد الأوكار الإرهابية. ج. سفره إلى الرياض للمرة الثالثة بتكليف أيضاً من أحد الهالكين لمعاينة المصابين الذين شاهدهم في المرة الأولى والثانية وآخرين من أعضاء التنظيم في أهم الأوكار الإرهابية. د. مشاركته في إجراء عملية بتر رجل أحد الهالكين في أحد الأوكار الإرهابية رغم علمه بخطورة العملية وأن فيها تعريض حياة المريض للخطر. 2/ تواصله مع أحد قادة التنظيم الإرهابي بالمملكة ومقابلته وإبلاغه عن الوضع الصحي لأعضاء التنظيم الإرهابي الذين شاهدهم في الأوكار الإرهابية.3/ تأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم بالداخل من خلال تقديم خدماته الطبية لمنفذيها وتستره على أعضاء التنظيم الذين شاهدهم في الأوكار الإرهابية وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمه أنهم مطلوبون للجهات الأمنية.4/ عدم إبلاغ السلطات المختصة عن وجود مصاب في حادثة إرهابية جنائية ومباشرة علاجه بإجراء عملية جراحية تسببت في هلاكه، دون مؤهل ودون ترخيص من الجهات المختصة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مزاولة المهن الصحية. وقررت المحكمة ما يلي: أولا / صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة لعدم موجبه. ثانيا / تعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه ستة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه. ثالثا / تغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال استنادا إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام مزاولة مهنة الطب البشر وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 21/ 2/ 1409هـ. رابعا / إبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد انتهاء مدة محكوميته بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الثالث عشر عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه. 
 
كما ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الرابع عشر للجرائم التالية:1/ انتهجه المنهج التكفيري الذي يكفر أعمال ولاة أمر هذه البلاد.2/ دعم التنظيم الإرهابي من خلال الآتي:- أ. تنفيذ توجيهات عضوي من التنظيم بالبحث وتقصي المعلومات بشأن حادثة القبض على أحد الموقوفين والآثار التي ترتبت على تلك الحادثة وتزويد التنظيم بها. ب. نقل جهاز كمبيوتر وأجهزة اتصال الخاصة التي تركها أحد الهالكين في منزل زوج أخته قبل هروبه من وتسليمها لأحد أعضاء التنظيم ج. استضافته لعضوين من المطلوبين أمنياً في منزله وتمكينهما من استخدام هاتف منزله للاتصال بشبكة الإنترنت.
 
?د. نقل المطلوبين أمنياً على سيارته الخاصة ومساعدتهم في نقل أسلحتهم وأجهزة الاتصال التي بحوزتهم وإيصالهم إلى أحد الأشخاص المشبوهين الذي تبين للمدعى عليه فيما بعد انه قائد التنظيم. هـ. مساعدته في نقل أحد المطلوبين المصاب في المواجهة الأمنية بحادثة الفيحاء الذي كان في منزل أحد الموقوفين من خلال حمله ووضعه في سيارة أحد الموقوفين.3/ الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال من خلال شراء سيارة من نوع شيروكي بمبلغ (35000) خمسة وثلاثين ألف ريال لاستخدامها في تنقلاتهم مستغلاً سلامة وضعه الأمني في حينه.
 
4/ اجتماعه مع عدد من قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في أوكارهم الإرهابية وتستره عليهم مع علمه أنهم مطلوبين أمنياً.5/ اشتراكه في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة وذخيرتها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/ 8 لعام 1402هـ.وقررت المحكمة ما يلي: أولا / صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة لعدم موجبه. ثانيا تعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه تسعة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ثالثا / أفهمناه أن عقوبته على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة. رابعا / منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا، وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الرابع عشر عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
 
كما ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الخامس عشر للجرائم التالية:1/ إيواء مجموعه من المطلوبين أمنياً (بعضهم من قائمة "26") بمنزله بعد المواجهة المسلحة بينهم وبين رجال الأمن في فلة حي الملك واستضافتهم في منزله وتستره عليهم. 2/ قيامه بنقل أحد المطلوبين في صباح اليوم التالي لليلة إيوائهم لعدد من المطلوبين بعد حادثة حي الملك فهد على سيارته الخاصة من اجل حصول أحد المطلوبين على تلك السيارة يقوم بنقل المطلوبين عليها أثناء مغادرتهم منزله نتيجة إلحاحه عليهم بالمغادرة.
 
3/ تستره على أحد قادة التنظيم الإرهابي في طلبه منه شراء سيارة باسمه لاستخدامها في تنقلاته وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عن توجهاته رغم علمه بأنه مطلوب أمنياً.4/ تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه الهالك/ أسامة بن لادن وإعجابه بشخصيته.5/ تستره على أحد الموقوفين في تواصله مع أحد قادة التنظيم الإرهابي من المطلوبين أمنياً ومعرفته بمكان اختفائه.6/ السفر إلى المدينة المنورة ومقابلته لأحد المطلوبين والتأكيد عليه بعدم الإفصاح عن اسمه كونه قام بإيوائه ورفقائه من أعضاء التنظيم الإرهابي.7/ علمه بقيام احد المطلوبين الأمنيين بالتخطيط لاقتحام أحد مواقع طائرات الأباتشي الأمريكية داخل البلاد وموافقته على تلقي اتصال من احد المشاركين في تلك العملية أثناء اقتحام الموقع وتضليل الجهات الأمنية برمي جهاز الجوال وشريحته التي استلمها للتواصل مع المشاركين في العملية الإرهابية. وقررت المحكمة ما يلي أولا/ صرفنا النظر عن طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة لعدم الموجب 
 
ثانيا/ تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه واحد وعشرين عاما ابتداء من تاريخ إيقافه. ثالثا: منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما جرى الحكم به عليه سجنا وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الخامس عشر عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
 
كما ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه السادس عشر للجرائم التالية أولا/ اشتراكه في إيواء عضوين من أعضاء التنظيم مع علمه بأنهما مطلوبان أمنيين وقيامه بنقل احدهما إلى إحدى محلات بيع الأدوات الكهربائية بناء على طلب من احد الأعضاء الهالكين في مواجهات أمنيه واجتماعه مع مجموعة من أعضاء التنظيم وتواصله معهم وتستره عليهم ثانيا: استقبال واستضافة عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في منزله مع علمه بمناشطهم الإرهابية
 
ثالثا/ نقل عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بطلب من أحد المطلوبين بسيارته إلى أحد الأوكار الإرهابية والاشتراك في إيوائهم وإيواء عوائلهم خشية القبض عليهم.6/ تجنيده لأحد الأشخاص وإقناعه بالانضمام إلى إحدى الخلايا الإرهابية داخل البلاد.7/ اشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع الخلية الإرهابية مع علمه بما قامت به من أعمال قتل وتفجير وترويع للآمنين.8/ استلام رسالة من أحد أعضاء تنظيم القاعدة من داخل السجن تتضمن لإيصالها إلى احد الأشخاص وقررت المحكمة ما يلي صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة لعدم الموجب ثانيا/ تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسحنه سبعة عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه وأفهمناه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة لدى الجهات المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1402 ثالثا/ منع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا ابتداء من انتهاء مدة فترة سجنه وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه السادس عشر عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
 
كما ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه السابع عشر للجرائم التالية: أولا/ دعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين وسائل التنقل لأعضائه من خلال قيامه بما يلي:?أ. شراء سيارة باسم أحد الموقوفين بعد تجنيده وتسليمها لاستخدامها من قبل أعضاء التنظيم.?ب. تسهيل تنقلات أعضاء التنظيم الإرهابي من خلال نقلهم وإيصالهم من مكان إلى آخر على سيارته الخاصة. ثانيا/ دعم التنظيم من ناحية تأمين وسائل الاتصال من خلال الآتي:?أ. شراء جهاز ستلايت إنترنت بقيمة (ستة آلاف ريال) ومن ثم تسليمه للمطلوبين أمنياً. ?ب. شراء جهاز لاسلكي (كنود) بقيمة (1500) ريال وتسليمه لأحد الموقوفين.?ج. إيصال المطلوبين أمنياً عدة مرات إلى مقاهي الإنترنت لتمكينه من الاتصال بشبكة الإنترنت لتحقيق أهدافهم الإجرامية. ثالثا/ تقديم خدماته للتنظيم الإرهابي من خلال الآتي:?أ. تأمين متطلبات واحتياجات أعضاء التنظيم الإرهابي. ?ب. شراء حقائب لاستخدامها في حمل وإخفاء أسلحة أعضاء التنظيم أثناء تنقلاتهم.?ج. تجنيد بعض الموقوفين للعمل لصالح التنظيم الإرهابي. رابعا/ تأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل من خلال دعمهم وتقديم الخدمات لهم والتواصل معهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمه أنهم مطلوبون للجهات الأمنية. خامسا/ اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بشرائه أدوات اتصال وسيارة وحقائب أسلحة من أموال الخلية الإرهابية لصالح أعضائها المعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال سادسا/ التشكيك في نزاهة القضاء السعودي واتهام بعض الجهات الحكومية في التدخل في الإحكام الصادرة عنه والدعاء على ولاة الأمر وقررت المحكمة ما يلي أولا/ صرفنا النظر الحكم بقتل المدعى عليه تعزير احتياطا للدماء المعصومة ثانيا / تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه ثلاثة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ ومنها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ثالثا / منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه اعتبار من تاريخ انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض، وأما المدعى عليه فلم يبدئ شيء، وبتكرار ذلك عليه لم يبدي معارضته ولا الموافقة فجرى إفهامه بحقه في الاعتراض على الحكم وبنظام الاستئناف في ذلك إلا أنه أصر على موقفه فقررت المحكمة رفع الحكم لمحكمة الاستئناف. 
 
كما ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الثامن عشر للجرائم التالية1- تأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم في الداخل من خلال تواصله مع أعضائه والالتقاء بهم وإيوائهم ونقلهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم مع علمه أنهم مطلوبون للجهات الأمنية بعد تجنيده من قبل أحد المتهمين لصالح الخلية الإرهابية بالداخل.2/ دعم التنظيم من خلال تأمين وسائل الاتصال بتكليف من أحد أعضاء التنظيم حيث قام بشراء الآتي:-?أ. عدد من بطاقات الهاتف الجوال مسبوقة الدفع (سوا).?ب. عدد من الهواتف الجوالة.
 
?ج. صيانة أحد أجهزة الاتصال بعيد المدى الخاص بالتنظيم لدى أحد المحلات المتخصصة في ذلك.3/ الاشتراك في دعم التنظيم الإرهابي عسكرياً من خلال ذهابه برفقة أحد الموقوفين إلى محافظة المزاحمية والخرج للبحث عن الآتي:-?أ. السؤال عن أسعار إيجار المزارع لأغراض مشبوهة ?ب. مواد أولية تدخل في صناعة المتفجرات (سماد اليوريا).
 
4/ تقديم خدماته للتنظيم الإرهابي من خلال الآتي:-?أ) مسح الطرق الصحراوية من الرياض إلى المنطقة الشرقية لتأمين إنتقال أحد الهالكين إلى هناك.?ب) نقل أحد الهالكين وعائلته إلى منزل أحد الموقوفين على سيارته الخاصة.?ج) إيواء مجموعة من أعضاء التنظيم بمنزله.?د) نقل مجموعة من أعضاء التنظيم إلى منزله لإيوائهم ومن ثم نقلهم إلى منزل أحد الموقوفين.?ه) إيصال ونقل أغراض أعضاء التنظيم التي لديه لأحد الهالكين.5/ الاشتراك في حيازة سلاح رشاش وذخيرته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/ 8 لعام 1402هـ.
 
6/ اشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلامه مبلغاً مالياً من أحد أعضاء التنظيم وشرائه بطاقات اتصال وجوالات لصالح أعضاء التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال. وقررت المحكمة ما يلي:
 
أولا/ صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم الموجب 
 
ثانيا/ تعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه ثمانية عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ثالثا/ أفهمناه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة والذخائر عائده للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر رابعا / منعه من السفر خارج المملكة مدة مما ثلة لما حكم به عليه سجنا اعتبار من انتهاء فترة محكوميته وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الثامن عشر عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه 
 
كما ثبت لدينا ارتكاب المدعى التاسع عشر للجرائم التالية أولا / دعم التنظيم بتهيئة منزله وكراً إرهابياً لإخفاء عدد من أعضاء التنظيم ورموزه واستضافته لعضوين آخرين لتجنيدهما لتحقيق أهدافهم الإرهابية داخل البلاد ونقلهم بين أوكارهم الإرهابية وأماكن أخرى على سيارته لتحقيق أهدافهم مستغلاً سلامة وضعه الأمني 3/ تستره على أعضاء التنظيم الإرهابي بعد معرفته ببحثهم عن مواد أولية لتصنيع المواد المتفجرات والبحث عن وثائق مزورة لتأمين أوكار وشراء سيارات لخدمتهم فيما يخططون له من أعمال إرهابية داخل البلاد. 5/ استلام جهاز نقال من أحد أعضاء التنظيم الإرهابي ممن هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن للتواصل مع أفراد الخلية فيما يحتاجون إليه وقيامه بإرجاع الجهاز لعضو التنظيم 6/ دعم التنظيم طبيا بتجنيد ممرضين لمعالجة المصابين في المواجهات الأمنية وتأمين أدوات طبية لهم.7/ تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتأمين أدوات طبية من حسابه الخاص للمصابين في المواجهات الأمنية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.8/ تنسيق لقاءات واجتماعات أعضاء التنظيم بعد استلامه لجهاز نداء آلي للتواصل بينهم مستغلاً سلامة وضعه الأمني 9/ نقل أحد أعضاء التنظيم الإرهابي (هالك) مع ممرض إلى أحد الهالكين بسيارته الخاصة لمعاينة المصابين بحادثة الفيحاء.10/ استلامه لأسطوانات ليزرية ليزرية تحتوي على تسجيل صوتي للهالك/ أسامة بن لادن والمارق/ أيمن الظواهري تحث على القتال.11/ افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى كشمير للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر.
 
12/ شروعه في تنسيق السفر للشباب للعراق بطريقة غير مشروعة بقصد القتال مع قوات أجنبية بدون أذن ولي الأمر. 
 
13/ مساعدته لعدد من المصابين في حادثة الفيحاء وتستره عليهم.
 
14/ الإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة (أفغانستان) للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية زعيم التنظيم الإرهابي/ أسامة بن لادن بدون إذن ولي الأمر وتكرار ذلك وقررت المحكمة ما يلي: 
 
أولا/ صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم موجبه. 
 
ثانيا / تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه عشرين عاما ابتداء من تاريخ توقيفه منها سنه استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال. 
 
ثالثا/ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا اعتبار من انتهاء فترة سجنه وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه التاسع عشر عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه. 
 
كما ثبت لدي ارتكاب المدعى عليه العشرون للجرائم التالية 1/ اعتناقه المنهج التكفيري القائم على تكفير النظام المعمول به في المملكة منذ عام 1422هـ تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وارتباطه بعلاقة مباشرة مع أحد الهالكين والتنقل معه وتبادل الزيارات بينهما ومرافقته أثناء بحثه عن منزل لاستئجاره3/ تقديم خدماته للتنظيم الإرهابي من خلال قيامه الآتي:-?أ) تسليمه وثيقة رسميه لأحد الهالكين ليستخدمها في استئجار منزل وقيام أحدهم بتزوير تلك الوثيقه وعلمه بذلك وعلمه بأنه قد قام بإيواء احد المصابين من أطراف الخلية بعد حادثه الفيحاء وتستره ذلك ?ب) مساعدته لأحد الهالكين في الحصول على تعريف من عمله هو ليقوم باستئجار منزل آخر خلاف المنزل لأغراض مشبوهة. 
 
ج) مساعدة أحد الهالكين من خلال تلك الوثائق بشراء سيارة نوع مرسيدس زرقاء اللون واستخراج بطاقة أحوال مزورة باسمه وتزوير عدة بطاقات باسمه تتبع للمديرية العامة للمباحث ?د) تسليمه في احد الأيام سيارته الخاصة لأحد الهالكين.
 
-4تستره على قيام أحد الهالكين بتزوير واستخدام أثبات العائلة الخاص بالمدعى عليه 5/ تستره على الجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم الإرهابي مثل مقتل الأمريكي بحي الخليج وكذلك مقتل مراسلي (ألـ بي بي سي) في حي السويدي وكذلك حادثة الخبر من خلال علمه بتفاصيلها من قبل احد الأشخاص وعدم الإبلاغ عنه 6/ مشاركته في المخطط الإجرامي لخطف وزير التربية والتعليم ومن ثم المساومة عليه 7/ تزويد أحد الهالكين برقم ابن أخيه لأغراض مشبوهة وقررت المحكمة ما يلي أولا/ صرفنا النظر عن المطالبة بإقامة حد الحرابة لعدم الموجب ثانيا/ تعزيره على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه واحد وعشرون عاما اعتبار من تاريخ إيقافه. ثالثا/ منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا ابتداء من تاريخ انتهاء محكومية سجنا وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه العشرين عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه. 
 
كما ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الواحد والعشرون للجرائم التالية 1/ الاجتماع مع بعض أعضاء ورموز التنظيم الإرهابي في الداخل مع علمه بحالهم تلقيه دورة في فك وتركيب الرشاش الكلاشنكوف على يد أحد احدهم. 3/ استعداده بدعم أعضاء الخلية الإرهابية من خلال موافقته على تقديم الخدمات لأعضاء التنظيم الإرهابي بناءً على طلب أحد الهالكين. 4/ شروعه في استئجار وكر لأعضاء التنظيم بناء على طلب أحد الهالكين بهدف إيواء عدد من المطلوبين أمنياً من أعضاء التنظيم الإرهابي 5/ قيامه باستلام ورقة تحتوي على عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف نقال من أحد الهالكين وتسليمها لشخص إيراني مقيم بالإمارات لإيصالها لشخص مشبوه 6/ اجتماعه مع بعض قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في أحد الأوكار الإرهابية وإقامته فيه لمدة يومين.7/ مرافقة أحد الهالكين في البحث عن شقة لإقامة وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً من أعضاء التنظيم.8/ استقبال واستضافة أحد مسؤولي التنظيم الإرهابي في منزله مرتين والتحدث معه عن شرعية أعمال التنظيم ضد الدولة. 9/ نقل أحد الهالكين وشخص آخر معه وما بحوزتهما من أسلحة بعد هروبهما إثر المواجهة الأمنية في منزل أحد الهالكين بحي الفيحاء وإيوائهما في منزله وتستره عليهما.10/ اشتراكه في ارتكاب جريمة التزوير بتسليمه صورة شمسية له لأحد الهالكين ليقوم بتزوير بطاقة شخصية له واستعمال المحرر المزور في شراء سيارة المجرم المعاقب عليه بموجب نظام مكافحة التزوير.11/ اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية الموجود بمنزل احد أعضاء التنظيم أثناء إقامته معهم مدة يومين، واشتراكه في حيازة رشاش أثناء مرافقة أحد الهالكين إلى شقة سكنية بحي المنار لأخذ رشاش كلاشنكوف، واشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والمخازن والتي كانت مع أحد الهالكين في السيارة والتي عليها آثار إطلاق نار من قبل رجال الأمن بعد مداهمة منزل أحد الهالكين، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش أثناء تدربه عليه مع بقية أعضاء الخلية الإرهابية كل ذلك بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر م/ 8 لعام 1402هـ. وقررت المحكمة ما يلي أولا/ صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم موجبه ثانيا/ تعزيره على الجرائم الثابتة بحق بسجنه ثلاثة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ثالثا/ افهمنا أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى الماده33 من نظام الأسلحة والذخائر وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الواحد والعشرين عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه. 
 
كما ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الثاني والعشرين للجرائم التالية 1/ اعتناقه المنهج التكفيري القائم على تكفير العمل ووجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب.2/ استحلال القيام بأعمال التفجير والتخريب داخل المملكة.3/ الاستهزاء والسخرية من العلماء في المملكة ومعارضتهم فيما يقولونه وما يصدرونه من فتاوى تتعلق بعامة الأمة وإسقاط هيبتهم ومكانتهم في قلوب الناس. 
 
4/ نشر فكر تنظيم القاعدة الإرهابي والذي يتزعمه الهالك/ أسامة بن لادن بتوزيع عدد من الشرائح الحاسوبية والتي تحتوي على مجلة صوت الجهاد المتعلقة بالتنظيم الآثم وكلمات تحريضية لعدد من أعضائه بالقتال داخل المملكة.5/ إيواء عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي والتدرب على يد أحد الهالكين في تفجيرات شرق الرياض (المكنى/ أبو العباس الغربي) على استخدام الأسلحة وصيانتها وتفكيكها وتركيبها.6/ حيازة الأسلحة والذخائر التي تم التدرب عليها في استراحة والده بقصد الإفساد والإخلال بأمن البلاد المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م / 8 لعام 1402هـ.7/ ارتباطه الوثيق بعدد من قادة التنظيم الإرهابي في الداخل واستضافته لعدد آخر من أعضاء التنظيم بمنزل أهله بالرياض وتستره عليهم.8/ استلامه لمبلغ وقدره سبعة ألاف ريال من احد أعضاء التنظيم لغرض استئجار شقه لأعضاء التنظيم وبحثه وشروعه في استئجار شقه باسمه لذات الغرض وعدم أتمام ذلك بسبب رفض صاحب الشقة لتأجير9/ شراؤه بطارية وتسليمها لأحد أعضاء الخلية الإرهابية مع علمه بإمكانية استخدامها في مجال الصواريخ 10/ نقل احد أعضاء التنظيم الإرهابي إلى عدة مواقع مستغلاً بذلك سلامة وضعه الأمني واستخدام سيارته في ذلك.11/ المشاركة بالاتفاق والمساعدة في استعمال محرر رسمي مزور بتسليم بطاقة أحواله الشخصية لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتزويرها وشراء سيارة بها نتج عن ذلك استخدام السيارة المذكورة لقائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.12/ اشتراكه في التزوير بتمكين أحد أعضاء التنظيم من تزوير بطاقته الشخصية واستخدامه لها في شراء سيارة باسمه المعاقب عليه بموجب نظام التزوير. وقررت المحكمة ما يلي صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم الموجب ثانيا/ تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة بحقه بسحنه ثمانية عشر عاما ابتداء تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ثالثا/ افهمنا المدعى عليه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة رابعا/ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا ابتداء من انتهاء فترة سجنه وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الثاني والعشرين عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه. 
 
كما ثبت لدي ارتكاب المدعى علي الثالث والعشرون للجرائم التالية 1/ انضمامه للخلية الإرهابية واجتماعه ببعض أعضاء التنظيم الإرهابي واتفاقه معهم على وجوب نصرة ومساعدة أعضاء التنظيم المطلوبين أمنياً ووصفهم بالمجاهدين المظلومين.
 
2/ إيواؤه بمنزله عدداً كبير من قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل مع علمه أنهم مطلوبون أمنياً.3/ تسليم بعض أعضاء التنظيم مبالغ ماليه تفصيلها في اعترافه المصدق شرعا المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.
 
4/ تمكين أحد أعضاء التنظيم الإرهابي استخدام الحاسب الآلي والدخول عبر شبكة الإنترنت بواسطة هاتف منزله.5/ نقل عائلة اثنين من الهالكين من منزله وتسليمهما إلى أحد الهالكين خشية من انكشاف أمره.6/ تجنيد ثلاثة أشخاص وضمهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي ونقلهم بسيارته إلى قائد التنظيم لاعتماد انضمامهم ولتحقيق أهداف التنظيم داخل البلاد.7/ تستره على رغبة احد أعضاء التنظيم في الحصول على أسلحه وعدم الإبلاغ عنه.
 
8/ إخفاء أدلة جنائية في قضية أحد الإرهابيين بعد مقتله بتسليم مقتنياته وأدوات عمله ومبلغ مالي ومسدسين وجعبة سوداء اللون وجهاز ناسخ للاسطوانات اليزرية ومجموعة من الاسطوانات الليزرية والأوراق والمجلات والمفكرات، وكيس يحتوي على جسم غريب لم يتعرف عليه، ملابسه ومستلزماته الشخصية إلى بقية أعضاء التنظيم.9/ تأمين لوازم أحد أعضاء التنظيم الشخصية (ملابس) أثناء اختفائه في منزله بعد المواجهة الأمنية في منزل أحد الموقوفين.10/ اتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي على الإدلاء بمعلومات كاذبة لجهة التحقيق لإخفاء الحقيقة والإفلات من العقوبة.11/ حيازة مسدسين عائدين لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتسليمها إلى عضو تنظيم إرهابي آخر الذي سلمها للمسؤول عن التسليح في التنظيم بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م / 8 لعام 1402هـ.وقررت المحكمة ما يلي أولا/ صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم الموجب. 
 
ثانيا/ تعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ توقيفه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال 
 
ثالثا/ أفهمناه أن عقوبته على حيازة المسدسين عائد للجهة المختصة. 
 
رابعا/ منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا ابتداء من انتهاء فترة سجنه وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الثالث والعشرين عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه. 
 
كما ثبت لدي ارتكاب المدعى عليه الرابع والعشرون للجرائم التالية / أ) طرح فكرة استهداف السفن الأمريكية في الخليج العربي خارج الحدود الإقليمية للمملكة ب) سفره بسيارته الخاصة إلى مدينة الرياض برفقة أحد الهالكين لمقابلة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وعرضه إليه القيام بعمليه تستهدف تلك السفن خارج حدود المملكة ?ج) استعداده لإلحاق أعضاء التنظيم الإرهابي الذين يتم اختيارهم لتنفيذ العملية (بشركة تدريبية للغوص في جدة) على نفقته وتوفير سكنهم وتنقلاتهم خلال التدريب.-استضافتهم في منزله لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي وأصحاب الفكر المنحرف ومشاهدته لوجود سلاح مسدس بحوزة احدهم وتستره على ذلك 6/ حيازة اسطوانات ليزرية بلغت (277) مائتين وسبعاً وسبعين شريحة تؤيد تنظيم القاعدة وتحتوي على عدد من الملفات المناوئة للدولة. 
 
وقررت المحكمة ما يلي أولا/ صرفنا النظر عن الحكم بقتل المدعى عليه تعزير احتياطا للدماء المعصومة ثانيا/ تعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه احد عشر عاما اعتبار من تاريخ توقيفه. ثالثا/ منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا اعتبار من انتهاء فترة سجنه وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الرابع والعشرين عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه. 
 
كما ثبت لدينا قيام المدعى عليه الخامس والعشرين للجرائم التالية:
 
1/ إيواؤه لمجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي في منزله منهم اثنان مصابان في مواجهة أمنية وبحوزتهما أسلحة وتكرار إيواء أعضاء آخرين 2/ خدمة أعضاء التنظيم وتأمين جميع متطلباتهم من معيشة وملابس.3/ إعداد منزله وكراً لأعضاء التنظيم الإرهابي أثناء إقامتهم لديه للتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية.
 
4/ مشاركته بالاتفاق والمساعدة في الحوادث الإرهابية بتستره على منفذيها وعدم الإبلاغ عنهم وإيوائهم.5/ مشاركته بالاتفاق والمساعدة في حيازة الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة أعضاء التنظيم (مسدسات ورشاشات) أثناء إيوائه لهم بقصد الافساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م / 8 لعام 1402هـ.
 
وقررت المحكمة ما يلي أولا / صرفنا النظر عن إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم الموجب ثانيا/ تعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه تسعة عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه وأفهمناه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن راجع للجهة المختصة ثالثا/ منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا ابتداء من تاريخ إيقافه لانتهاء محكوميته وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الخامس والعشرين عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org