"الوهيبي": دعم الجماعات الإرهابية "معنوياً" جريمة

عقوبتها تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال
"الوهيبي": دعم الجماعات الإرهابية "معنوياً" جريمة
خلود غنام- سبق- الرياض: قال المستشار القانوني، عضو الهيئة الدولية للتحكيم، محمد بن سعد الوهيبي: إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً ترفض الأعمال الإرهابية التي تنفذها مجموعات إرهابية لا دين ولا عقل لها، موضحاً أن دعم الجماعات الإرهابية "معنويا" جريمة وليس ماديا فقط.
 
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين شدد على أن كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع الجريمة، التي استهدفت أبناء وأطفال هذا الوطن بتفجير انتحاري في مسجد بقرية القديح بالمنطقة الشرقية، سيكون عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وسينال عقابه، موضحاً أن هذا الحزم جاء لردع كل من تسول نفسه العبث بأمن الوطن.
 
وأكد أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر لعام ١٤٣٥هــ عرف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
 
وأضاف "الوهيبي" أن المقصود بالدعم ليس الدعم المادي فقط، بل أيضا الدعم المعنوي، وجاء النظام حازماً ورادعاً لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والقيام بالجرائم المنصوص عليها في النظام، والجرائم المنصوص عليها في النظام هي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف المنصوص عليها في القرار رقم ٢٠٠٠ لوزير الداخلية، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من نفس النظام نصت على أن تلك الأحكام تسري على كل شخص سعودياً كان أم أجنبياً وجاءت الفقرة السابعة من نفس المادة - المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني أو الاجتماعي.
 
ونوه بأنه لا يعفى من ذلك من يقوم بنشر الشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو محاولة إثارة الفتن وإنتاج المقاطع الصوتية أو المرئية، حيث استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة العنكبوتية يضيف لها جريمة إلكترونية، ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة والتي تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org