رابعاً: مخالفة من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حدود الحرم أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فتكون غرامة 25 ألف ريال والسجن ستة أشهر والترحيل لو كان وافداً والتشهير ومصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، ثم تكون العقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال والسجن سنة واحدة والترحيل إن كان وافداً، والتشهير والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه، وتكون العقوبة للمرة الثالثة الغرامة 100 ألف ريال والسجن سنتين والترحيل أن كان وافدا والتشهير والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكه للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.