وقالت الغرفة في بيانها: "بخصوص ما نشر حول أن الهيئة العليا ألزمت الغرفة بدفع مبلغ 52.250 ريال للمدعي بطحي البطحي نظراً لمخالفتها المواد 88.76.75.71 من أنظمة مكتب العمل بفصله تعسفياً وعدم منحة شهر إنذار ورفضها تسليم مكافأة الخدمة ثم واصل الخبر نقل المدعي أن الحكم لم يعجب الغرفة واستأنفت القرار إلى أن صدر قرار الهيئة الابتدائية وإلزام الغرفة بدفع المبلغ المذكور مكرراً عبارة فصله التعسفي ورفضها تسليمه مكافأة نهاية الخدمة وعدم منحة شهر إنذار؛ فإن الغرفة تبين عدم صحة ما نسب إليها من القول بأنها فصلت المدعي تعسفياً وأن رفضت تسليمه مكافأة نهاية الخدمة ومنحة شهر الإنذار ولم تصدر قرار الهيئتين بذلك فالغرفة تدرك أن المادة 3/ 74 من نظام العمل أعطت طرفي العقد أحقية إنهائه".