أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين سعوديي الجنسية بالسجن والمنع من السفر بعد ثبوت إدانتهما بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وتخزين مقاطع صوتية ومرئية ورسائل للتنظيم الإرهابي.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز جواله مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية لتنظيم (داعش) الإرهابي، وثبت شرائه سلاح مسدس وتسع طلقات للسلاح نفسه وبيعه للسلاح ذاته بدون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنها سنة استناداً للمادتين رقم (39 ــ 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424هـ.
وقضت المحكمة بمصادرة التسع طلقات المضبوطة بحوزته استناداً للمادة (50) من ذات النظام وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
هذا وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي من خلال انضمامه لمجموعتين ببرنامج ( التليجرام) والتي يتم من خلالها تداول مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية فيها تأييداً لتنظيم (داعش) الإرهابي وقيامه بإضافة المدعى عليه الأول لإحدى تلك المجموعات وتخزينه في جهاز جواله صوراً لشعارات تنظيم (داعش) الإرهابي وصورة لعملة معدنية باسم تنظيم (داعش) الإرهابي.
كما تأكدت المحكمة من تخزينه خريطة لشمال العراق وسوريا عليها شعار تنظيم (داعش) الإرهابي وصورة للهالك أسامة بن لادن وصورة معرف ( المناصرون) ببرنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) الذي يدعو إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمم قضايا أمنية.
وثبت لدى المحكمة تواصله عبر برنامج ( التيلجرام ) مع أحد المؤيدين لتنظيم (داعش) الإرهابي وطلبه منه إضافته لمجموعة أخرى مؤيدة لتنظيم (داعش) الإرهابي وانضمامه إلى تلك المجموعة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من ذات النظام وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
وقضت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.