أبدى عدد من مراجعي فرع الأحوال المدنية بالبكيرية استياءهم من الإجراءات الروتينية التي تُفرض عليهم عند مراجعتهم لإصدار هويات وطنية أو إضافة مواليد، وهو ما يعطّل مصالحهم الخاصة، بينما عند مراجعة الفروع الأخرى بالمنطقة تنجز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، فيما وعد متحدث "الأحوال" بإيصال الشكوى للوكيل ومحاسبة المقصر.
وتفصيلاً، قال المواطن عبدالله الفايز لـ"سبق": راجع ابني البالغ 24 سنة يرافقه أخوه الأصغر (16 سنة) مكتب الأحوال بالبكيرية، لطلب بطاقة أحوال له، وتم إرفاق جميع الأوراق اللازمة، كذلك أصول الهوية وكرت العائلة الخاص بي، وشهادة الميلاد وشهادة من المدرسة".
وأضاف: "تفاجأ ابني برفض مدير الأحوال للطلب؛ بحجة وجوب حضور والد المتقدم، عندها أبلغه أن شقيقه بصحبته، وموجود في نظام "أبشر" أن الأخ الشقيق يقوم مقام الوالد، فقال المدير إنه نظام قديم، وإنه يوجد لديه تعاميم جديدة تستوجب حضور الوالد".
وتابع أن مدير الأحوال المدنية رفض إنجاز المعاملة حتى بعد علمه بطبيعة عملي كعسكري وصعوبة حضوري، فدخلت على موقع "أبشر" وحجزت موعداً في نفس اليوم؛ لغرض إصدار بطاقة أحوال لابني من مكتب أحوال البدائع، وتم إنهاء الإجراءات لديهم بسرعة دون تعقيدات.
وقال ناصر الفريح إنه راجع أحوال البكيرية لثلاثة أيام متتالية لإضافة مولود دون إنجاز المعاملة، بدعوى عدم تواجد الموظف المسؤول، وحينما قرر الشكوى لمدير الفرع كان رده: "إما أن تحضر الأسبوع القادم، أو أن أذهب لفرع آخر".
وأضاف: "علماً بأن أحد موظفي الفرع قال لي في نفس اليوم الثالث إن إضافة المولود يلزم لها للإدخال في النظام موظفين أنا واحد والمدير الثاني، وأنا على استعداد للإضافة إذا وافق المدير، واتصل هو على المدير، وعرض عليه الأمر، ورفض المدير التجاوب".
واختتم: "عدت إليه طالباً منه مرجعية لتقديم الشكوى، فحصلت من أحد الموظفين على هاتف مكتب مدير منطقة القصيم الذي تجاوب معي فوراً، وطلب مني مهلة لبعض الوقت، وفعلاً بعد 3 دقائق عاود الاتصال بي، طالباً التوجّه لنفس الفرع؛ لتقديم الخدمة، وعندما عدت لفرع البكيرية استقبلني المدير المذكور، وقدّم لي الخدمة كاملة خلال أقل من 5 دقائق".
من جانبه، ردّ متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر على استيضاح "سبق" بقوله: "بالنسبة للشاب الذي يريد أن يستخرج هوية الأولى حضور والده كمعرف، وإذا كان غير موجود يمكن أحد الأصول جد عم خال أخ، وبالنسبة للشكوى سيتم إيصالها للوكيل ومحاسبة المقصر في حال ثبوت تقصيره".