وضعت الجمارك السعودية خمسة ضوابط لمن يرغب من الأفراد (مواطنين ومقيمين) في استيراد المركبات من الخارج، وبينت المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة.
وجاء في الضوابط أنه يتم السماح للمواطن الخليجي باستيراد مركبتين خلال السنة (١٢ شهراً)، وما زاد عنها فيجب أن يكون لديه سجل تجاري، مع ملاحظة أنه لا يجوز أن يتجاوز الموديل الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (٣,٥ طن) ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية.
كما سمحت باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها الـ ٣٠ عاماً، ويدون على البطاقة عبارة أثرية للاقتناء.
واشترطت قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس بالمملكة، وذلك بموجب شهادة فحص من مختبر معتمد تتعامل معه الجمارك.
ونبهت "الجمارك" إلى وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة، وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
وسمحت للمقيم في المملكة باستيراد سيارة واحدة خصوصي كل ثلاث سنوات، ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد، ويختم على البطاقة عبارة "لا تباع إلا بعد ثلاث سنوات".
وبينت "الجمارك" المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة وهي: الهوية الوطنية للمواطنين أو الإقامة لغير المواطنين، مع تقديم مستند يثبت ملكية المركبة وآخر يوضح طريقة الدفع.
وأضافت أنه من ضمن المستندات المطلوب تقديمها؛ أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا، والبريف بالنسبة للمستوردة من أوربا، وشهادة التصدير وبراءة الذمة بالنسبة للمستوردة من دول الخليج، وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى.