رسالة رمضانية 29 .. "الشايع": زكاة الفطر ليست في 8 مصارف ولا تصح عن الحمل

قال لـ"سبق": إخراجها يكون طعامًا والبعض أجازها قيمةً والتحري عن المحتاجين واجب
رسالة رمضانية 29 .. "الشايع": زكاة الفطر ليست في 8 مصارف ولا تصح عن الحمل

شدد مُحاضِرٌ في الشريعة الإسلامية على وجوب الحذر من إعطاء زكاة الفطر لمن لا يستحقها وتحري المحتاجين بدقة بدلًا ممن يتاجرون بها، مؤكدًا أنها للفقراء والمساكين فقط من أوجه الزكاة الثمانية.

وقال المحاضر بجامعة شقراء "محمد الشايع" لـ"سبق": إن من رحمة الله بعباده أن جعل لهم بعد كلِّ عبادةٍ عبادةً؛ تكون هذه العبادة جابرة للنقص وسادَّة للخطأ وعافية عن التقصير؛ ولهذا جاءت هذه العبادة الجليلة "زكاة الفطر" لتكون طعمة للفقير، وطهرة للصائم مما وقع فيه من الزلل والخطأ، ولأجل سد حاجة الفقير وكفه عن سؤال الناس في هذا اليوم السعيد؛ ولهذا يقال لها: زكاة الفطر، وصدقة الفطر.

وأضاف أنها لا شك واجبة مفروضة؛ لحديث: "فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين"، على المسلم وعلى من يعول وعلى من تجب عليه نفقتهم من ولده وزوجه وخادمه ورقيقه، وحتى اليتيم يخرجها عنه وليه من ماله، وعلى هذا فتخرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين.

وبيّن "الشايع" أن الحمل لا يصح في الإخراج عنه شيء، وما ورد عن عثمان رضي الله عنه في ذلك في سنده مقال، وخلاصة القول: أن على كل قادر من المسلمين أن يخرجها عن نفسه، وقد فرض النبي الكريم زكاة الفطر على كل قادر من المسلمين صاعًا من طعام من تمر أو بر أو أقط أو زبيب، ويقاس عليه ما يتقوت به أهل البلد من الذرة والدخن.

وذكر لأن الغالب في بلاد الحرمين هو الأرز صار هو المشروع في الإخراج، وزكاة الفطر يخرجها المسلم وهو خارج لصلاة العيد هذا هو أفضل وقتها، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وبهذا يكون معك ليالي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وصباح العيد، وليس لها دعاء معين عند إخراجها.

وقال "الشايع": إن من أخَّرها إلى ما بعد صلاة العيد فهي صدقة كسائر الصدقات، ومن نسيها وأخرجها بعد صلاة العيد فلا حرج عليه، والله يكتب أجره؛ لقوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"، وثبت عن النبي الكريم أن الله تعالى يقول: "قد فعلت"، وذلك بعدم المؤاخذة على السهو والنسيان وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده.

وأشار إلى أن مقدارها بالكيلوات إلى ثلاثة كيلوات، وبحسبة اليد فهي أربع حفنات باليدين الممتلئتين المعتدلتين، ولا بأس في التوكيل فيها، ولا مانع من نقلها إلى بلد آخر، وإن كانت في بلده فهو الأفضل.

وتخرج من الطعام لا من القيمة؛ لأن النبي الكريم سمى في الحديث الطعام ولم يحدد القيمة، وبعض أهل العلم أجاز القيمة معللًا ذلك بقوله: ربما يشتري بها في العيد ما يحتاجه من ثياب وأثاث وقد يكون الأرز زائدًا عن حاجته.

وشدد "الشايع" على أن مصارف زكاة الفطر مصرفان فقط هما: الفقراء، والمساكين، لا كزكاة المال في المصارف الثمانية، ويجوز أن يعطيها أسرة واحدة، ويجوز أن يفرقها على مجموعة من الأسر بحسب عددهم وحاجتهم.

وحذر ممن يقعون في الحرام ويتصنعون الحاجة ويدّعون العوز ويتلبسون بلباس الفقير فيأخذون زكاة الفطر ويتاجرون فيها ويبيعونها بأقل من أثمانها الحقيقية، كما تقول العامة: "شي ببلاش ربحه بين"، ولهذا نقول للمتصدق: اتركهم وابحث عن غيرهم، أما الفقير المحتاج إذا أخذها فله حق التصرف فيها.

وختم "الشايع" بلفتة مهمة هي أنه كلما سعى الإنسان بصدقته بنفسه ووقف على الفقراء هو وأولاده كان الأجر أعظم والثواب أكمل؛ لأنه بذلك يحقق المفهوم الحقيقي للزكاة لتذكيره بنعمة الله عليه ومعرفته بحال الفقراء وتعويده لأولاده من بعده على البذل والعطاء.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org