"قانوني": 500 ألف غرامة ناشر الشائعات والإغلاق والحجب للمطبوع والإلكتروني

قال تعليقاً على الأخبار غير الصحيحة: الملاحقة مسؤولية "الإعلام" والسحب للوزراء
"قانوني": 500 ألف غرامة ناشر الشائعات والإغلاق والحجب للمطبوع والإلكتروني
تم النشر في

 حذّر المستشار القانوني أحمد المحيميد؛ من نشر الأخبار المغلوطة أو غير الصحيحة وبثّ الشائعات التي تهدف إلى الإساءة للمسؤولين أو الشخصيات الاعتبارية أو إيجاد بلبلة في المجتمع سواء عبر وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية الإعلامية؛ تفعيلاً لنظام المطبوعات والنشر ولائحة النشر الإلكتروني، الذي حظر  نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة بأيّ وسيلة، أو ما يمسُّ سمعة وكرامة مفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كِبار العلماء ورجال الدولة أو موظفيها أو الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية أو نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين أو نشر ما يضرُّ بالشأن العام أو ما يخالف الشريعة والأنظمة.

وأوضح "المحيميد"؛ أن نظام المطبوعات والنشر ألزم في مادته التاسعة كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى ‏المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ‏ومع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة ‏أو أكثر من العقوبات التالية:

1- غرامة لا تزيد على (500) ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكرّرت المخالفة.

‏2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً.

‏3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة؛ فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك؛ فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.

‏4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصّة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.

 وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة للدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصّة، أو اتخاذ ما يراه محقّقاً للمصلحة العامة.

‏وتابع: "علماً بأن تطبيق النظام - حال وجود المخالفة - ‏وهي نشر المعلومات المغلوطة "الشائعة"، لا يتطلب شكوى من المتضرّر؛ إلا في الحق الخاص؛ بل تباشر وزارة الإعلام اختصاصها في الحق العام".

‏واختتم: "عُدلت المادة (السادسة والثلاثون) لتصبح بالنص التالي: "للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أيّ مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org