"قانوني": الاعتداء على رجل الأمن بجدة شروع في القتل وإخلال بالأمن

​قال: ينبغي تعزيرهم التعزير الأصلح المبني على المصلحة الشرعية
"قانوني": الاعتداء على رجل الأمن بجدة شروع في القتل وإخلال بالأمن

أكد أستاذ القانون بجامعة الطائف البروفيسور عبدالله عبيد التفيعي، أن ما تم تناقله في الفيديو الذي يظهر اعتداء أشخاص يركبون دبابات رباعية على رجل الأمن مرّ خلال دهسه ومحاولة دهس رجل المرور السري، والاعتداء بالضرب على الراكب، وعلى بعض المواطنين الشرفاء الذين أبدوا مساعدتهم لرجال الأمن، إضافة لإثارتهم الفوضى والشغب وإحداث الرعب في الشوارع العامة وزعزعة الأمن، ومضايقة المارة، وتعطيل حركة السير، ومصالح العباد، تعتبر بمجملها أعمالاً إجرامية يستحق فاعلوها العقاب الرادع والزاجر.



وأضاف أن هذه الأعمال طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ حيث نص قرار وزاري أن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية (المشرف) -بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية. وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وجاء في القرار ٢٠ جريمة، منها جريمة الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات.



وأضاف "النفيعي": "هذا القرار مستند على مبدأ شرعية العقوبات "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ولا خلاف في أن رجل الأمن يعتبر نائباً عن ولي الأمر في مهمته الموكولة إليه، وعند التكييف لحالة دهس رجل الأمن؛ فهي شروع في القتل لا محالة، وهو ما يطلق عليه علماء القانون الشروع التام، أو "الجريمة الخائبة"، بحيث يستنفد الجاني كل نشاطه المادي لارتكاب الجريمة، ولكن النتيجة التي يسعى إليها لا تتحقق لعوامل خارجية لا دخل لإرادته فيها، كمن يطلق الرصاص في خطأ الهدف أو يصيبه في غير مقتل، وينجو المجني عليه من الموت، وهذا ما حصل فعلاً مع المعتدي، حيث استنفد جميع الأفعال اللازمة لتنفيذ جريمة القتل، وعدم تحقق نتيجتها على الرغم من ذلك".



وتابع "النفيعي": "كما أن هذه الأعمال اشتملت على عدة جرائم وأوصاف: من شروع في القتل، واعتداء بالضرب، وترويع للآمنين، ومحاولة دهس المارة، والإضرار بتعطيل السير، ومخالفة أنظمة المرور من خلال تصاريح الدبابات وعكس الشوارع، وإزعاج المواطنين، ومنع رجل السلطة من مباشرته مهمته، والإضرار بالمركبة الرسمية، وزعزعة هيبة رجال الأمن، وتلويث البيئة عبر أدخنة العادم الخارجة من هذه الدبابات، ومخالفة أنظمة الجوازات، سواء كانوا مقيمين أم مجهولي الهوية... إلخ.



واستطرد "النفيعي": "كل هذه الجرائم والأوصاف ينبغي على الجهات العدلية أخذها بعين الاعتبار، وتعزيرهم التعزير الأصلح المبني على المصلحة الشرعية، بحيث يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي وظروفها، وسوف تكون هذه العقوبة الأصلية، وهناك عقوبة تكميلية تتمثل في مصادرة الدبابات، والغرامة المالية إذا ثبت عدم نظاميتها من ناحية الملكية أو غيره.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org