أشاد المستشار القانوني الدكتور محمد المحمود بتصرف مديرة المدرسة التي أبلغت الجهات الأمنية على الفور عند إحساسها بوقوع التحرش على الطالبة وهي بذلك تؤدي دورها التربوي قبل أن يكون ذلك التزاماً نظامياً أوجبه نظام الحماية من الإيذاء.
وبين الدكتور "المحمود" أن قانون الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 52 وتاريخ 15/11/1434هـ الذي نص في مادته الثالثة على أنه "يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً" حيث يساءل تأديبياً كل موظف عام مدنياً كان أم عسكرياً يخالف الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء.
وأضاف "المحمود" لـ "سبق" أن الضبط الجنائي كجهة تقوم بإجراءات الاستدلال حيال هذه القضية من حيث جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، ثم تتولى النيابة العامة التحقيق مع المذكور في هذه القضية الكبيرة الموجبة للتوقيف حسب القرار الوزاري رقم (2000) ويحال للمحكمة الجزائية موقوفاً لينظر القاضي في أدلة الاتهام وماهية هذا التحرش وهل وصل لمرحلة الاعتداء الجنسي أم لا؟ ثم يصدر بعد ذلك حكمه الجزائي بإيقاع العقوبة الرادعة على المتهم.
وأكد على ضرورة تشديد العقوبة على الجاني حال ثبوت إدانته إذ إن الاعتداء على الأطفال من جرائم الإفساد في الأرض لما يترتب عليها من أضرار كبيرة على الطفل وعلى والديه وذويه بل على المجتمع بأسره.
وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي قد صرح بأن مركز العمليات الأمنية الموحد (٩١١) تلقى يوم الخميس الموافق 22/ 1/ 1439 بلاغاً من مديرة مدرسة ابتدائية بمحافظة جدة، تدّعي تعرّض إحدى الطالبات لديها للتحرش من قِبَل السائق الذي يقوم بإيصالها بسيارته.
وأضاف "القرشي" أنه تم ضبطه من قِبَل الدوريات الأمنية، وتسليمه لمركز الشرطة المختص؛ حيث تم إيقافه لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات الأولية لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.