"مجلس الوزراء": وضع اليد على الأراضي الحكومية بـ"الشبوك" والعقوم والأحواش لا يعتد به

‏‫ضمن ترتيبات تمكين واضع اليد للانتفاع بها بأجرة
"مجلس الوزراء": وضع اليد على الأراضي الحكومية بـ"الشبوك" والعقوم والأحواش لا يعتد به

أكدت الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء، الشهر الماضي، بشأن السماح للجهات الحكومية المعنية بتمكين واضع اليد على أرض - داخل حدود التنمية العمرانية - استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بأن لا يكون وضع اليد بالعقوم الترابية أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار.

وتفصيلاً جاء إقرار الترتيبات بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأن التعدي على الأراضي الحكومية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم "4/571/م" وتاريخ 26-3-1405هـ، وبعـد الاطلاع علـى قـراري مجلس الـوزراء؛ رقم "335" وتاريخ 9-11-1428هـ، ورقم "285" وتاريخ 17-6-1436هـ، وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم "121" وتاريخ 14-2-1435هـ، ورقم "569" وتاريخ 13-9-1436هـ، ورقم "205" وتاريخ 28-2-1437هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم "529" وتاريخ 6-3-1437هـ؛ قرر المجلس ما يلي:

أولاً: للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أراضٍ- داخل حدود التنمية العمرانية- استغلها لأغراضٍ زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً للشروط الآتية:

أ ـ ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.

ب ـ ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.

ج ـ أن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة.

د ـ ألا يؤدي استخدام الأرض إلى إثارة منازعات فردية أو قبلية.

هـ ـ ألا يكون في بقاء وضع اليد ضرر أو خطر.

وـ ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 ز ـ أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.

 ح ـ أن يلتزم واضع اليد بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "335" وتاريخ 9- 11-1428هـ.

ط ـ ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر.

ي ـ ألا يكون وضع اليد بالعقوم الترابية أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار.

ك ـ أن تتوفر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي.

ل ـ أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.

م ـ أن يوقع واضع اليد على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض وبموافقته على جميع الشروط السابقة الواردة في هذا البند.

ثانياً: تزال التعديات وفقاً للأنظمة والتعليمات إذا لم تتحقق الشروط الواردة في البند "أولاً" من هذا القرار، أو لم يرغب واضع اليد في الانتفاع، أو كان وضع اليد بعد إقرار هذه الترتيبات.

ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين "أولاً" و"ثانياً" من هذا القرار بما نصت عليه الفقرة "2" من الأمر السامي رقم "4/571/م" وتاريخ 26-3-1405هـ، وما نص عليه البند "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم "285" وتاريخ 17-6-1436هـ.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org