مصادر "سبق" تكشف طريقة احتساب المخالفات المرورية الجديدة

بدأ تطبيقها من يوم أمس و "سبق" تنشر تفاصيلها
مصادر "سبق" تكشف طريقة احتساب المخالفات المرورية الجديدة
تم النشر في

كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" طريقة احتساب المخالفات المرورية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً وبدأت الإدارة العامة للمرور في عملية تطبيقها بشكل رسمي أمس الأربعاء.  

 

وقالت المصادر : "الحد الأدنى والحد الأعلى الذي ذكر في جداول المخالفات يتم تطبيقها على ضوء سوابق المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة ، حيث يفرض على كل مخالف على ضوء تكرار المخالفات المؤثرة للسلامة من عدمها ، بحيث يطبق الحد الأعلى لمن تتكرر منهم مخالفات مؤثرة على السلامة ويطبق الحد الأدنى على من لم يسبق أن سجلت عليهم مخالفات مؤثرة على السلامة سابقاً".

 

وأكدت المصادر أن تفعيل التعديلات بدأ من يوم أمس ، وكل من سجلت عليهم مخالفات شملتها التعديلات اعتبارا من يوم أمس سيتم تطبيق الغرامات الجديدة عليهم.

 

ومن التعديلات التي بدأ تفعيلها أمس عقوبات المفحطين وهي كالتالي:
 أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

 

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".

 

ووفقا للائحة بعد تعديلها تم إقرار غرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ريال ولاتزيد عن ٢٠٠٠ ريال للمخالفات التالية :
١-الوقوف على خطوط السكة الحديدية
٢-نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير
٣-رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق او المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها
٤-عدم المحافظة على لوحات المركبة
٥-عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة
٦-عدم اخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة
٧-عدم ارتداء الخوذة اثناء قيادة الدراجة الآلية
٨-رهن رخصة القيادة أو رخصة سير المركبة.

 

كما أنه ووفقا للتعديلات أقر فرض غرامة لا تقل عن ٣٠٠٠ ريال ولا تزيد عن ٦٠٠٠ ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة عند ارتكاب المخالفات التالية:
١-تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر
٢-استخدام لوحة غير عائدة للمركبة
٣-عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف
٤-استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة
٥-تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ
٦-تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل
٧-العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.

 

وتضمنت التعديلات إقرار فرض غرمة لا تقل عن ٥٠٠٠ ريال ولا تزيد عن ١٠٠٠٠ ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة للمخالفات التالية:
١-طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة .
٢-قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها .
٣-القيام بأعمال على الطريق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.

 

وأكدت التعديلات إقرار  فرض غرامة ١٠٠٠٠ ريال أو السجن بما لا يزيد عن ٣ أشهر أو بهما معاً عند هروب سائق من حادث ولم يتم إبلاغ الجهة المختصة.

 

وكان مجلس الوزراء قد قرر إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ :
1 - إضافة ( ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة ( الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي :
" 5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال ، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن ( ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على ( ستة آلاف) ريال ، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقًا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام" .

 

2 - تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر، أو بهما معًا" .

 

3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
" .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية " .

 

4 - تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية :
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

 

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".

 

5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في المادتين ( الثانية عشرة ) و (السادسة والأربعين) من هذا النظام ، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها ، أو ارتهنها ، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".

 

6 - تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى ، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
 ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى , وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض" .

 

7 - تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ، لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال" .
 
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
 
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org