وزير الخدمة المدنية يوافق على اللائحة الجديدة لتقارير الإجازة المرضية

وضعت ترتيباً للجهات الطبية المختصة وصلاحية للأطباء في تحديد المدة
وزير الخدمة المدنية يوافق على اللائحة الجديدة لتقارير الإجازة المرضية

وافق وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة، وذلك من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظاً على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها.

وجاء إقرار هذه اللائحة الجديدة بعد أن تمت دراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة .

وقال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية الأستاذ عبيدالله بن حمدان آل صنعاء: "لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة قد صدرت بعد  دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية بمشاركة  الجهات الصحية ذات العلاقة، وذلك من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي  كانت في اللائحة السابقة".

وأضاف: "جاء ذلك من واقع ما رصدته الوزارة والجهات الحكومية او الجهات الرقابية خاصة ما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو  تأخر إبلاغ الموظف المريض أو الجهة التي اجرت الكشف الطبي عليه لجهة عمل الموظف بمرضه، وما  يترتب على ذلك من إجراءات سواء تتعلق باحتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية، أو عدم قبولها والحسم من راتب الموظف أو غيرها من الإجراءات  فضلا عن عدم التقيد بالإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك الغرض".

وأردف: "اللائحة الجديدة حددت مددا للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح اجازة مرضية، ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الاجازة المرضية، كما الزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز الصحي عن العمل بمدة  لإحالة تقريره الطبي الى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه".

وتابع: "وضعت اللائحة الجديدة اجراءات توضح كيفية ترتيب الاجازات المرضية  للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية ، كما وضعت اللائحة الجديدة ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات خاصة ما يتعلق بمدة الاجازة التي يتم منحها".

وقال "آل صنعاء": "راعت هذه اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير  وزارة الصحة، كما تم تحديد مدة الاجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو تلك التي تمنحها المستوصفات او العيادات الخاصة".

وأضاف: "تم التأكيد على ضرورة  الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية، إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته "

وتمنى "آل صنعاء" أن تحقق اللائحة الجديدة أهدافها وأن يتم التقيد بتطبيق أحكامها سواء من قبل الموظفين أو جهات أعمالهم بما يحقق الانضباط ورفع مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع العام.
 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org