"تنظيم الكهرباء" تُحدد الحالات التي تستدعي تعويض المستهلكين

بينها الانقطاعات المخطط لها دون تنبيه وتأخر إعادتها بعد السداد
"تنظيم الكهرباء" تُحدد الحالات التي تستدعي تعويض المستهلكين
تم النشر في

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن للمستهلك الحق في الحصول على تعويض من قِبَل مقدم الخدمة الكهربائية في حالات معينة.

وأضافت الهيئة أن على مقدم الخدمة الكهربائية إيصالها خلال 30 يوم عمل بعد السداد، وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد يستحق المستهلك التعويض.

وتابعت في إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر: من حقك الحصول على خدمة كهرباء موثوقة يُعتمد عليها بصفة مستمرة، ويستحق المستهلك التعويض في حال تكرار انقطاع الخدمة لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية وكل انقطاع يزيد على 4 ساعات.

ولفتت إلى أنه على مقدم الخدمة إعادتها خلال ساعتين من السداد وإذا لم تعد الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات فيما عداها؛ فإنه يستحق التعويض.

وأضافت الهيئة أنه على مقدم الخدمة الالتزام بإشعار المستهلك قبل انقطاع الخدمة المخطط له، وفي حال لم يتم ذلك قبل 48 ساعة من الانقطاع؛ يستدعي هذا الأمر التعويض.

وأوضحت أن مقدم الخدمة مُلزَم بمعالجة شكاوى الفواتير خلال 10 أيام عمل، وفي حال استمرار الشكوى لمدة 15 يومًا فهو ملزم بالتعويض.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org