رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط صرف المساعدات للمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج

"سبق" انفردت بنشرها قبل أسبوعين
رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط صرف المساعدات للمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج

نشرت الجريدة الرسمية صباح أمس ضوابط قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 23 / 12 / 1434هـ .

وكانت "سبق" قد انفردت قبل أسبوعين بنشر تفاصيل الضوابط.

ووفقًا للضوابط تقرر في فقرتها الأولى أن يصرف للسعودي العامل في الخارج موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا، المصاب من الكوارث وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له المساعدة المنصوص عليها في البند ثالثًا من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها ووفقًا لذلك تحدد المساعدات بحسب حالة الإصابة وذلك على النحو التالي:

1-الإصابات المستديمة : يصرف مبلغ 120.000 ريال لكل مصاب يثبت عجزه عن ممارسة حياته الطبيعية.

2- الإصابات الجزئية:- يُصرف جزء مما يصرف للإصابات المستديمة ويقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي على ألا تقل نسبة الإصابة عن (15%(.

ووفقًا للفقرة الثانية من الضوابط الجديدة تقرر أن يصرف لأسرة السعودي العامل بالخارج موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا، المتوفى بسبب الكوارث المساعدة المنصوص عليها في البند ثانيًا من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها والذي ينص على أن "تحدد المساعدات لأسر المتوفين وفقًا لما يلي : يصرف لأسرة كل متوفى مبلغ 80.000 ريال ويضاعف هذا المبلغ لمن توفي وخلف أطفالاً دون سن البلوغ".

وتقرر أن يقسم مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى بالتساوي بينهم.

وفصلت الفقرة الثالثة من الضوابط الجديدة تفاصيل مساعدة السعودي العامل في الخارج موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا، المتضرر من الكوارث وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، حيث تقرر أن يصرف لهم مساعدة مقابل ذلك الضرر وفقًا لعددٍ من الإجراءات وهي : "تقوم البعثة السعودية بحصر الأضرار الواقعة على السعودي العامل في دولة مقر البعثة وعلى أي من أفراد أسرته المرافقين له وترفعها إلى وزارة الخارجية - تشكل لجنة تقدير من وزارة الخارجية ووزارة المالية للوقوف على الأضرار إذا كان الوضع الأمني مناسبًا وتقدير قيمة المساعدة وتستبعد (النقود والحلي والعين المؤمنة) من قيمة التقدير، وبالنسبة للحالات الفردية يتم التنسيق بين الوزارتين لتحديد الحاجة بناء على التقدير الأولي الذي قدمته البعثة إلى وقوف لجنة التقدير على الأضرار، وترفع اللجنة التقدير لوزارة الخارجية وتصرف المساعدات من بند الطوارئ بالوزارة .

وتقرر أن تقدم المساعدات مقابل الضرر الناتج من كوارث طبيعية ليس للإنسان دور في حدوثها وليس بسبب الإهمال وتحدد الكوارث الطبيعية التي ستصرف إعانة الدولة من أجلها على النحو التالي:

1- كوارث السيول والفيضانات والأمطار .

2- كوارث الزلازل والبراكين .

3- كوارث الرياح والأعاصير والصواعق .

4- كوارث الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية .

5- كوارث الأمراض الوبائية بالحيوانات .

يُشار إلى أنه يقصد بالأسرة في هذه الضوابط الوالدين والزوجة والأبناء والبنات .

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org