تأكيدًا لما نشرته "سبق".. "حماية المستهلك" تتوعد بنكًّا محليًّا واصل مخالفة عقود "السايبر"

أكدت أنه رفض التجاوب ودعت المتضررين لتقديم شكاوى
تأكيدًا لما نشرته "سبق".. "حماية المستهلك" تتوعد بنكًّا محليًّا واصل مخالفة عقود "السايبر"
تم النشر في

بيَّنت حماية المستهلك في بيان أصدرته اليوم أنها رصدت مخالفات في عقود البنك المعني المرتبطة بالسايبر، وذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق" قبل أسابيع تحت عنوان (قضية السايبر تتجدد.. وبنك يحظر الرافضين لشروطه من "تويتر").

وأوضحت "حماية المستهلك" أن البنك تجاهل الرد على استفساراتها، وأنه عطَّل معالجة العقود كباقي البنوك، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وتفصيلاً، أوضحت "حماية المستهلك" أن عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة "سايبر" هو محل اهتمامها، مشيرة إلى أن الجمعية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعت مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء البنك المحلي الوارد ضده الشكاوى، الذي أعلن خطة اندماج مؤخرًا. موضحة أنه لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة بباقي البنوك.

وأشارت إلى أنها وجَّهت في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع البنك من قِبل المستهلكين، ولم يتم الرد على دعوة الجمعية حتى وقت إصدار هذا البيان، ولم يتجاوب في تصحيح وضع المتضررين.

وقالت إنها رصدت عددًا من المخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة، وإنها وجهت المتضررين برفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

وتابعت: استنادًا إلى نظام الإيجار التمويلي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/ 48) وتاريخ (13/ 8/ 1433)، الذي تم نشره بتاريخ (13/ 10/ 1433) الموافق (31/ 11/ 2012)، ولائحته التنفيذية التي تم نشرها بتاريخ (24/ 02/ 2013)، كذلك نظام التمويل العقاري الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ (13/ 8/ 1433)، الذي تم نشره بتاريخ (13/ 10/ 1433) الموافق (31/ 11/ 2012)، ولائحته التنفيذية التي تم نشرها بتاريخ (24/ 02/ 2013)، إضافة إلى مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، وتاريخ نشرها (01/ 06/ 2015)، التي تطبَّق على عملاء الشركات من المستفيدين الحاليين والمستقبليين، تبيَّن وجود بعض المخالفات لعقود بعض عملاء البنك الوارد في الشكاوى للتمويل العقاري المرتبط بمؤشر متغير الفائدة.

وأكملت: هي مخالفة الفقرة الأولى من المادة التاسعة للائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "يجب أن يتضمن العقد جدولاً للسداد، يحدد فيه أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلَيْن، على ألا يقل القسط لأي مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة". في حين أن العقد لم يتضمن ما يوضح أجرة الأصل وقيمة التملك.

وتابع البيان: أيضًا مخالفة المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على "إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل، يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد". وللمؤجر التعويض عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. واستثناء من ذلك يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر إذا كان محل العقد عقارًا، وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد".

وذلك من حيث: أ – لم يوضح في العقد النفقات التي يحق للمؤجر الرجوع فيها على المستأجر في حال السداد المبكر بشكل تفصيلي.

ب – تضمنت آلية حساب مبلغ السداد المبكر على ربح الفترة القادمة للعقد إضافة لنسبة (3 %) من أصل المبلغ المتبقي.

وأشارت: أيضًا مخالفة الفقرة الثامنة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي نصت على "في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذًا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية، وكلفتين أعلى وأدنى". بينما لم يتضمن العقد سوى مثال واحد متمثل في الأجرة الشهرية الأولية.

وكذلك الفقرة الثانية عشرة والثالثة عشرة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي نصت على وجوب تضمين العقد: أ- الضمان والتأمين اللازم. ب- إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه، والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.

وقالت: نرى أن العقد لم يتضمن معلومات الضمان وما تشمله التغطية التأمينية، إضافة إلى حق العميل في الانسحاب من العقد وما يترتب عليه.

وتابعت: مخالفة مبدأ الإفصاح والشفافية من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل التي نصت على "على شركات التمويل تحديث معلومات منتجاتها التمويلية بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة". (المتمثلة في المخالفات المذكورة أعلاه).

وزادت: توضح الجمعية أنه بناء على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23/ 02/ 1436هـ، فإن من اختصاصاتها توعية المستهلك بحقوقه، وتلقي شكواه، ومتابعتها لدى الجهات المختصة.. لافتة إلى أن الجمعية قدرت وضع اندماج البنك مع آخر، وانتظار مبادرتهم أسوة بباقي البنوك.

واختتمت: مضى على مبادرة البنوك أكثر من ثمانية أشهر، ولم يتم ملاحظة أي تحرك مُرضٍ للمستهلكين من قِبله لحل مشكلة متضرري عقود التمويل العقاري متغير الفائدة؛ لذا فإن الجمعية سوف تتخذ إجراءات مغايرة عن التي اتخذتها سابقًا مع البنوك المبادرة بمعالجة العقود، وذلك ضمن اختصاصاتها بتمثيل المستهلك.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org