انتشرت على مدى السنوات القليلة الماضية، وبشكلٍ كبير الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي الشخصية والتي تزداد يومًا بعد آخر؛ لسهولة احتراف هذه المهنة، والتواصل بين المعلِن والمعلَن له، وانخفاض تكاليف الإعلان في أغلب الظروف، تبعًا لشهرة المعلِن، وعدد متابعيه.
كما أن عدم وجود قيود للإعلانات، والتي تخضع فقط لضمير المعلِن، زادت من حجم الإعلانات من هذا النوع، فيما يبدأ المعلِن بنشر يوميات وأحداث تاريخية أو غرائب مشوّقة، وما أن يزداد عدد متابعيه حتى يتحول حسابه للدعاية، وقد يُباع الحساب بمتابعيه لمسوّقٍ آخر أو مؤسسة تعلن عن منتجاتها، وبالتالي أصبحت المتابعة متاجرة واستثمارًا بالنسبة للمعلِن.
ولكن الشيء الذي قد يجهله الكثير من أصحاب تلك الحسابات المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الدعاية بهذه الطريقة مخالفة لنظام المطبوعات والنشر وأن غراماتها قد تصل لنصف مليون ريال.
أكد المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، أن الدعاية والإعلان تخضع لأحكام نظام المطبوعات والنشر، وفقًا لما نصت عليه المادة 2، الفقرة 12 من نظام المطبوعات والنشر، ووفقًا للمادة الرابعة من نفس النظام فإنه يجب الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان "الترويج".
وتابع قائلا: يدخل تحتها شبكات التواصل المختلفة من سناب شات أو تويتر أو انستقرام أو فيس بوك أو واتساب أوغيره، ولا يعفي الحصول على هذا الترخيص من وجوبية الحصول على أي ترخيص آخر توجبه الأنظمة الأخرى.
ولفت إلى أن مخالفة الأحكام الواردة بنظام المطبوعات والنشر توجب عقوبة على مرتكبي تلك المخالفات، إذ نصت المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بعقوبة الغرامة بمبلغ لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة".
وأضاف:"وفقًا لنص المادة 37 تُنظر تلك المخالفات بواسطة تشكيل لجنة ابتدائية، أو أكثر، برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي، وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وتصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله".