"الزكاة والدخل": اعتماد نموذجين من فواتير "القيمة المضافة"

الأول "فاتورة مبسطة" والثاني لـ"توريدات تفوق الألف ريال"
"الزكاة والدخل": اعتماد نموذجين من فواتير "القيمة المضافة"

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، نموذجَ فاتورة ضريبة القيمة المضافة التي ستُعتمد مع البدء بتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018؛ وذلك في إطار تحسين مستويات الامتثال للضريبة.

وقالت "الهيئة": سيتم اعتماد نموذجين من الفواتير؛ الأول عبارة عن فاتورة ضريبية مبسطة عن توريد سلع أو خدمات تَقِل قيمتها الإجمالية عن ألف ريال سعودي، وتحتوي على تاريخ الإصدار، واسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، والمقابل الواجب سداده نظير السلع أو الخدمات، إضافة إلى توضيح الضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات، ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع.

وأضاف: أما النموذج الثاني فهو مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي؛ حيث ستكون فواتير هذه التوريدات أكثر تفصيلاً؛ وذلك استناداً إلى المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنةً كلاً من تاريخ إصدار الفاتورة، والرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ورقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد، ورقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل "إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك"، والتاريخ الذي وقع فيه التوريد، إضافة إلى اسم وعنوان كل من المورد والعميل، وكمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها، والمبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، ومعدل الضريبة المطبق، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق؛ مبيناً بالريال.

وبموجب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة؛ يتوجب على كل منشأة خاضعة للضريبة إصدارُ فواتير ضريبية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات؛ مما يساعد المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية وقت استحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.

وأكدت "الهيئة" وجوبَ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السعر المخفض النهائي في حال كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة.

ودعت المنشآتِ إلى اعتماد فاتورة واضحة تُحدد السلع أو الخدمات غير الخاضعة للضريبة؛ سواء بسبب كونها معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%.

.........................

شهادة تسجيل ضريبية لكل منشأة تم تسجيلها في "القيمة المضافة"

قال الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على "تويتر"، اليوم: إن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستصدر شهادة تسجيل ضريبية لكل منشأة تم تسجيلها في نظام ضريبة القيمة المضافة.
وكانت قد دعت الهيئة للتسجيل في الضريبة وأوضحت: للاطلاع على تفاصيل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، يمكنكم زيارة صفحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://goo.gl/7dEc1i

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org