بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم (سعودي الجنسية) اتهم بعدد من التهم، وذلك بحضور أقاربه وعدد من وسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة .
ارتكاب المتهم الجرائم التالية:-
أولاً: التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي من خلال الآتي :-
أ- الطعن في السنة النبوية ومصادر تلقيها، وزعمه بأنها من صنع بعض الصحابة (رضي الله عنهم) بقصد هدم الدين بالدين.
ب- رد غالبية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار صحتها والتي رواها الأمام البخاري (رحمه الله).
ج- انتقاده الصحابة رضي الله عنهم: (أبو بكر, عمر, عثمان , وغيرهم)، وأن ذلك حق له ووصفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمتطرف, ولعنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأنه في الدرك الأسفل من النار وتفضيل الضال الخميني عليه.
د- الدعوة إلى ترك منهج أهل السنة والجماعة والأخذ بعقائد أهل الزيغ والضلال والباطل.
ثانياً: انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيره الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأنه في الدرك الأسفل من النار .
ثالثاً: سب ولاة أمر هذه البلاد, وهئية كبار العلماء ووصفهم بالتطرف.
رابعاً: السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (8) من البيان المعتمد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ, من خلال القدح في رموز هذه الأمة وقادتها وعلمائها ووصف عامة المجتمع بالدواعش والإساءة لدول الخليج بإشاعته أنها تدعم تنظيم داعش الإرهابي.
خامساً: تأييد ما يسمى حزب الله المصنف كمنظمة إرهابية وتمجيد قادته (حسن نصر الله) والثناء عليه وتمجيد الثورة التي ينتمي لها والتي قادها الهالك/ الخميني , وتعاطفه مع جماعة الحوثي الإرهابية وتخطئة حكومة المملكة في موقفها من تلك الجماعة, وتحريضه على المظاهرات والاعتصامات في دولة البحرين الشقيقة المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.
سادساً: إجراؤه للعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية للمملكة والتهجم من خلالها على ولاة أمر هذه البلاد وبث أفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة .
سابعاً: تأليفه عدداً من الكتب والأبحاث التي تؤيد فكره المنحرف وطباعتها ونشرها خارج المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة .
ثامناً: المشاركة في بعض اللقاءات التي تتم عبر ما يسمى بالديوانيات والتحدث من خلالها بأفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة.
تاسعاً: تلقيه أموالاً من داخل المملكة وخارجها دعماً له لقاء أفكاره المنحرفة والمعادية للمملكة.
عاشراً: حيازته (348) كتاباً غير مفسوح من الجهة المختصة .
الحادي عشر: الخروج من المملكة إلى اليمن والعودة إليها بطريقة غير مشروعة المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85 وتاريخ 1/8/1413هـ.
الثاني عشر: إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة فقرة رقم (1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال اطلاقه عدة تغريدات تتضمن التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي وتأييده الأحزاب وقادتها المصنفة أحزاباً إرهابية وتمجيد ثورة الهالك الخميني والمساس بوحدة واستقرار المملكة.
الثالث عشر: التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثالثة فقرة رقم (5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تدوينه ونشره عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يتهم فيها مواطن خليجي بعدد من الأوصاف على النحو الآتي :-
أ- اتهامه بالانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين ودعمهما.
ب- اتهامه بالتحريض على التفجير في المدينة المنورة وتفجير الطائرات المدنية.
ج- اتهامه بلعن السعوديين .
د- اتهامه بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله وعليه وسلم.
الرابع عشر: نقضه لما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة من الالتزام بالمواطنة الصالحة وترك ما من شأنه إثارة الرأي العام.