بدء العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف.. وهذه تفاصيلها

بدء العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف.. وهذه تفاصيلها

يبدأ اعتبارًا من اليوم، العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، والتي أقرها وزير العدل في أواخر شهر رمضان المبارك.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل اللائحة المكونة من ٣٥ مادة.. فيما يلي تفاصيلها:

المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقًا لنظام المرافعات الشرعية.

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

المحكمة: محكمة الاستئناف.

طلب الاستئناف: الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة، أو تدقيقًا.

المستأنِف: طالب الاستئناف مرافعة، أو تدقيقًا.

الحكم المستأنف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق أحكام النظام.

المادة الثانية:

1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:

أ - اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة.

ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومكان الإقامة.

ج- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.

د - تاريخ إيداع المذكرة.

2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة؛ فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.

3- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا؛ فينظر تدقيقًا.

4- إذا تَعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.

5- إذا طلب المستأنف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعيْ الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.

6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض؛ فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.

7- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام.

المادة الثالثة:
1- للدائرة مُصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض -بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض؛ فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.

2- إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.

المادة الرابعة:
الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابيًّا وفقًا للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين (1) و(3) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

المادة الخامسة:
1- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قُدّم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بيانات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه.

2- يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله؛ وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة.

المادة السادسة:
1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقًا لإجراءات رفع الدعوى.

2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى؛ فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقًا لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

المادة السابعة:
يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستَحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

المادة الثامنة:
لا يجوز إدخال أو تدخّل من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف؛ ما لم يكن الإدخال من قِبَل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.

المادة التاسعة:
1- تُقيـد القضيـة بالمحكمة فور وصولها إليها، وتُحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي.

2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة -عند قيد القضية- موعدًا للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يومًا من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويُبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

المادة العاشرة:
يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.

المادة الحادية عشرة:
في الأحوال التي يُنظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

المادة الثانية عشرة:
1- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.

2- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يومًا، وطلب السير في القضية، فيحدد موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده؛ فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة -عدا الجلسة الأولى- فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.

3- إذا طلب المستأنف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقًا للإجراءات المعتادة، وتحدد موعدًا للجلسة، وتبلغ الخصوم به؛ فإذا بُلّغ المستأنف، ولم يحضر؛ فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

4- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يومًا الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.

المادة الثالثة عشرة:
إذا لم يستوفِ طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.

المادة الرابعة عشرة:
دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، أو بعدم قبوله وفقًا للمادة (الثالثة عشرة) من اللائحة؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

المادة الخامسة عشرة:
تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضيّ المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة السادسة عشرة:
للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:

1- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية، وما يقدم من مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم.

2- أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا، على أن تحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.

المادة السابعة عشرة:
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة، فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى؛ ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يومًا، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة التاسعة عشرة:
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقًا لما يلي:

1- يدوّن الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم والحضور، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية ويعد نموذج لهذا الغرض.

2- تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنف في مذكرة اعتراضه، ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها، والبينات والدفوع المقدمة لها، والإشارة لما يقدم من مذكرات دون تدوينها، وما تقرره الدائرة، ومنطوق حكمها.

3- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالًا منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقرارًا أو شهادة فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.

المادة العشرون:
إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة؛ فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك.

المادة الحادية والعشرون:
إذا كان الاستئناف تدقيقًا، ومضت المهلة المقررة للاعتراض؛ فلا يُقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم؛ ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.

المادة الثانية والعشرون:
في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقًا، تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

المادة الثالثة والعشرون:
إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقًا، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضرًا يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، والإشارة إلى اطلاعها على مذكرة الاعتراض، ومنطوق حكمها بالتأييد مسبوقًا بأسبابه، ويوقع من قضاة الدائرة وكاتب الضبط، ويودع في ملف القضية، ويعد نموذج لهذا الغرض.

المادة الرابعة والعشرون:
تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة؛ فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

المادة الخامسة والعشرون:
1- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقًا- ما يوجب نقض الحكم كليًّا أو جزئيًّا، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض -عند الاقتضاء- بعد المرافعة، وتضمّنه حكمها في الموضوع.

2- إذا كان النقض جزئيًّا، فللمحكمة أن تُصدر حكمًا بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقًا للإجراءات المعتادة.

المادة السادسة والعشرون:
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقًا، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.

2- إذا لم يُبلَغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم؛ فيبلغ بصورة من الحكم.

3- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوبًا وفقًا للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوبًا وفقًا للفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقًا للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.

المادة السابعة والعشرون:
يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضيّ المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزمًا، ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال.

المادة الثامنة والعشرون:
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه- الآتي:
أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصًا لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاستئناف.
ب- للرد على ما تضمّنه طلب المستـأنف من أسباب ودفـوع؛ ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها.

2- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.

المادة التاسعة والعشرون:
1- تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدًا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يومًا، ويجوز تسليمه في يوم النطق به.

2- تسلم الإدارة المختصة بالمحكمة صورة صك الحكم للمحكوم عليه في الموعد المحدد؛ فإن لم يحضر لتسلمها، فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك.

3- تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف لإحضاره في التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم؛ ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، ويدون محضر بذلك، ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة.

المادة الثلاثون:
تتولى دائرة الاستئناف -التي أصدرت الحكم- النظر في طلب تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم؛ فيتولى ذلك من يحل محلهم، وتسري على طلب التصحيح والتفسير أحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من النظام.

المادة الحادية والثلاثون:
للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.

المادة الثانية والثلاثون:
لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء.

المادة الثالثة والثلاثون:
تعد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.

المادة الرابعة والثلاثون:
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.

المادة الخامسة والثلاثون:
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org