"النيابة": لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مسكن أو تفتيشه

إلا في حالات طلب المساعدة من الداخل في حال هدم أو غرق أو حريق
"النيابة": لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مسكن أو تفتيشه

كشفت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مسكن أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة، إلا في حالات طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

وقالت النيابة العامة إنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة، ما عدا المساكن؛ فيُكتفَى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.

وأفادت بأنه إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.

كما أكدت أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org