نشرت الجريدة الرسمية اليوم، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية والتي أقرها وزير التجارة والاستثمار في الثاني عشر من شهر رجب الماضي.
ويبدأ العمل باللائحة من تاريخ نشرها اليوم وفيما يلي نص اللائحة:
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 19-4-1438هـ .
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.
لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات وفق حكم المادة (الثانية عشرة) من النظام.
مأمور الضبط: موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته.
العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.
الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً.
ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة.
الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
المادة الثانية:
يشكل مجلس الإدارة بالتنسيق مع الوزارة لجنة الاعتماد المهني بالهيئة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء لا تقل درجتهم المهنية عن مهندس محترف, بما يكفل تحقيق التناسب في تمثيل الفئات المختلفة للمهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتعد اللجنة إجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.
المادة الثالثة:
1. تتألف فئات الاعتماد المهني من الآتي:
أ . المهندس: الحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية, من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
ب. الأخصائي: الحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة, من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
ج. الفني: الحاصل على شهادة الدبلوم في أي من التخصصات الهندسية المساندة, من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
2. يحدد مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع الوزارة التخصصات الهندسية المساندة.
المادة الرابعة:
1. تتألف الدرجات المهنية للمهندس من الآتي:
أ . مهندس.
ب. مهندس مشارك.
ج. مهندس محترف.
د . مهندس مستشار.
2. يحدد مجلس الإدارة -بناء على اقتراح من اللجنة- متطلبات الدرجات المهنية للمهندس الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات.
المادة الخامسة:
تعد اللجنة قواعد تصنيف التخصصات الهندسية والشروط والضوابط الخاصة باختبارات القدرات الفنية اللازمة لكل درجة, وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
يجوز لكل من يُصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة, العمل في المجالات الآتية:
1. الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية, والتخطيط, والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات, ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.
2. الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية, وإستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية, وإعتماد العينات والمواد, ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة, والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية, وإعداد التقارير الفنية اللازمة.
3. التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط و المواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة, والأسس الفنية, ومعايير وضوابط السلامة المهنية.
4. التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل, حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية, والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.
5. الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق, والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي, وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.
المادة السابعة:
تصدر الهيئة ميثاق المهندس, والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها, والتي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها.
المادة الثامنة:
يلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية:
1. إذا تقدم صاحب الاعتماد المهني بطلب إلغائه.
2. إذا أخل صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.
3. إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.
المادة التاسعة:
تصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية.
المادة العاشرة:
يلغى الترخيص للمكتب أو الشركة الهندسية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغاءه.
2. إذا أخل صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص.
3. إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.
المادة الحادية عشرة:
تعد لجنة النظر قواعد عملها وإجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.
المادة الثانية عشرة:
تقوم لجنة النظر بإيقاع العقوبات -وفق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام-بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها، ولها إعداد تصنيف للمخالفات.
المادة الثالثة عشرة:
يتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته, وضبط مايقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة.
المادة الرابعة عشرة:
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.