يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم والذي تضمن بنداً يؤكد العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار على أن يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق التالي:
1- إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
واشتمل القرار على أنه يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال.
وتضمن بنداً يؤكد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.