عشريني سعودي متهم بالانتماء لـ"داعش" ومحاولة اغتيال رجل أمن.. مطالبات بقتله

عشريني سعودي متهم بالانتماء لـ"داعش" ومحاولة اغتيال رجل أمن.. مطالبات بقتله

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، جلسةً لمحاكمة شاب سعودي أعزب من مواليد عام 1417هـ، يحمل الشهادة الثانوية، متهم بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية.

وتضمّنت لائحة الدعوى اتهام الموقوف بارتكاب الجرائم التالية:

1- اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بتكفير الدولة والعاملين بها ومنهم رجال الأمن، وإصراره -بعد التصديق شرعاً على أقواله- على اعتناق المنهج التكفيري المنحرف، وجواز قتل من كفّره لردته؛ ومنهم/ قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.

2- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتبني فكره ومنهجه، والتواصل مع من يعتنقون المنهج المنحرف المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ ورقم 16820، وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ.

3- مبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبا بكر البغدادي، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ.

4- محاولته اغتيال أحد رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة؛ بناء على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه.

5- محاولته تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي؛ للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.

6- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.

7- تصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على ذلك، وشراء المواد اللازمة لتصنيعها ثم تجربتها بأحد المواقع بمحافظة الرس، واستعمال أحد الأكواع المتفجرة في تفجير سيارة (سكراب) بمحافظة الرس، واستخدام غرفة بأحد المساجد لتصنيع المتفجرات، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428هـ.

8- شراء وحيازة سلاح مسدس وطلقات حية دون ترخيص بقصد مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه، واستعمال السلاح بإطلاقه (8) طلقات لتجربته بأحد المناطق الصحراوية، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ.

9- محاولة السفر إلى موطن الفتنة والاضطراب (سوريا)؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك.

10- إنشاء ثلاثة معرفات بموقع التواصل الاجتماعي/ تويتر لمن عُلم عنه علاقته بالمقاتلين في مواطن الفتن والاضطراب؛ بقصد التواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة ونشر الفكر الضال، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.

11- محاولة مقاومة رجال الفرقة القابضة والهرب.

وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام في اللائحة:

1. إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ، والحكم بمصادرة السلاح (المسدس وذخيرته ومخزنيه) استناداً للمادة الخمسين من النظام ذاته.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.

5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428هـ، والحكم بمصادرة المواد المتفجرة وما يتعلق بها استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.

6. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.

7. الحكم بمصادرة الجهاز الحاسوبي المحمول، وجهاز الآيباد، ووحدة التخزين الخارجية، وأربع أسطوانات ليزرية، وأجهزة الجوال، وإغلاق معرفه الإلكتروني؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه أعلاه، ومنعه من الكتابة والمشاركة عبر برامج التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org