حدد عضو هيئة كِبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مدة جواز الصلاة على الميت بشهر، وتحرم بعدها لتحلله في الغالب، كما أفتى بتحريم الذهاب للموتى وإخبارهم بحال أسرهم لأنهم لا يسمعون.
وكان الشيخ الفوزان سئل في برنامج "فتاوى" أمس عن إنسان فاتته الصلاة على الميت وهو مسافر، وعاد إلى البلد بعد أسبوع تقريباً من الوفاة، فهل له أن يذهب إلى المقبرة ويصلي على الميت؟ فكان رده: "نعم، له أن يصلي عليه إلى مدة شهر، أما إذا لم يقدم من سفره إلا بعد مضي الشهر، فلا يصلي على الميت؛ لأنه يكون قد تحلل في الغالب".
وأما عن حكم الذهاب للمقابر وإخبار الموتى بما يحصل لأسرهم وأقاربهم من أحداث، فأفتى "الفوزان" بتحريم ذلك، وقال: "هذا لا يجوز، وإنما يزار الأموات للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ، ولا يُزارون لإخبارهم بما يحدث لأسرهم وأهاليهم، هم لا يسمعون لأنهم أموات، قال تعالى: "وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ".