أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم ( سعودي الجنسية ) بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه ، واقترحت المحكمة لذلك قتله وصلبه.
وجاء الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر وتكفيره رجال أمن هذه البلاد ، ومبايعته لتنظيم داعش الإرهابي ، وقيامه بارتكاب عدد من العمليات الإرهابية تتمثل في استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله بإطلاق النار عليه بعد اشتراكه في تكبيله ، وقتله لمواطن ورجل أمن واشتراكه في قتل رجل أمن في مركزين أمنين ، و مقاومته رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وقتله أثناء ذلك أحد رجال الأمن ، وهروبه بإحدى السيارات الأمنية ، بالإضافة إلى متابعته أخبار وإصدارات تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه صوراً وشعارات مؤيدة لذلك التنظيم الإرهابي ، وثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض.
وقررت المحكمة بالإجماع ما يلي :
أولاً : إقامة حد الحرابة على المدعى عليه ، وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه .
ثانياً : مصادرة السلاح و الذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة و الذخائر ، ومصادرة الجوال و الحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشر من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.