شدّدت النيابة العامة على التقيد بنظام الحد من التجمعات المخالفة، وأضافت أن الأنظمة تحظر أي تجمعات عمّالية داخل المنازل أو المباني للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا، ومنها تجمع العمالة لأكثر (5) أشخاص في حيز واحد لا تربطهم علاقة سكنية. التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، تتكون من (٥) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، وتكرار مخالفة هذا الشأن يوجب المساءلة الجزائية المشددة.
وأوضحت "النيابة" أنها تتولى إجراءات المساءلة الجزائية المشددة تجاه من يثبت تكراره لهذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة، وتشمل المساءلة كل من حضر ومن دعا للحضور والمتسبب في ذلك، بالإضافة لمسؤول المنشأة التي تم التجمع بها.