تعرف على تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق

يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية
تعرف على تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

وكان المجلس قد وجه بقيام مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لوضع الآليات المناسبة لمراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030) ذات الصلة بالتخصيص.

وأقر إخضاع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للتقويم خلال (ثمانية عشر) شهراً من مباشرته لاختصاصاته، من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في هذا الشأن.

وفيما يلي تفاصيل الترتيبات:

‏‫المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- المركز: مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الوزير: وزير المالية.
5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
6- الأجهزة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة.

المادة الثانية:
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
2- يعمل المركز على أسس ومعايير تجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته، وذلك وفقاً للوائحة المالية والإدارية.

المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ تلك الأجهزة للمبادرات والبرامج ذات الصلة باختصاص المركز.

المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة إنفاق الأجهزة الحكومية، وذلك وفق الإجراءات النظامية، والتنسيق مع إدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة لمتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد الوفورات المترتبة عليها، في ميزانيات تلك الأجهزة.
3- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بكفاءة الإنفاق، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
4- اعتماد مؤشرات ومعايير قياس كفاءة الإنفاق، وتطويرها بشكل مستمر.
5- تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية لتحقيق كفاءة الإنفاق.
6- تبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق.
7- إعداد تقارير قياس ومتابعة كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
8- اقتراح خطط تنفيذية لكل مبادرة أو برنامج يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة أو البرامج، وعرض ذلك على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
9- مراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، للتأكد من مواءمتها لأهداف تحقيق كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق، والرفع لاستكمال ما يلزم في شأنها.
10- التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتشكيل فرق عمل داخلها، لدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به.
11- عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية متخصصة في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق.
12- الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة ذات كفايات متميزة في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق.
13- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق.
14- إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات كفاءة الإنفاق، ونشرها.
15- تقديم الاستشارات الإدارية والفنية في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق.
16- تشجيع الأجهزة الحكومية على التميز في كفاءة الإنفاق من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

المادة الخامسة:
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
3- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية.
4- إقرار إجراءات عمل المركز.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.
6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.
7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
8- إقرار الخدمات التي يمكن تقديمها إلى الجهات غير الحكومية التي تطلب ذلك، والمقابل المالي لتلك الخدمات.
9- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
10- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم. يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.

وله تفويض بعض مهماته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة:
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
2- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
6- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات المناسبة لتحقيق كفاءة الإنفاق، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
4- إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس.
5- إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائحه المالية.
6- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
7- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، وفقاً لما تحدده اللوائح.
8- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز.
9- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
10- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.
11- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
12- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة:
1- يكون تبادل بيانات الأجهزة الحكومية مع المركز إلكترونياً ما أمكن وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
2- يجوز للمركز - بعد موافقة المجلس - نشر بيانات ونتائج كفاءة الإنفاق لتعزيز الشفافية.

المادة العاشرة:
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org