فيديو النيران والرضيع على طاولة نظامي الحماية والأسلحة .. سجن وغرامة مالية

النائب العام أصدر قرارًا باعتبار إطلاق الرصاص بالمناسبات جريمة موجبة للتوقيف
فيديو النيران والرضيع على طاولة نظامي الحماية والأسلحة .. سجن وغرامة مالية

تواجه الجهات المعنية السعودية مخالفي الأنظمة والقوانين من خلال العقوبات التي تم إقرارها ضمن أنظمة لتحقيق المصلحة العامة وإرساء العدالة، وتستعرض "سبق" ما تم تداوله أمس، عبر المنصات على الإنترنت ومن بينها مقطع فيديو إطلاق النار بالقرب من رضيع وإدخال فوهة مسدس في فمه.

ومن تلك الأنظمة في السعودية التي نستعرضها عليها المشاهد المتداولة نظام الحماية من الإيذاء، ووفق التعريف فالإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به كما جاء في المادة رقم1 نظام الحماية من الإيذاء.

والعقوبات في هذا الجانب وفقًا لما أعلنته النيابة العامة قبل مدة، أن يكون دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية وفقًا للمادة ۱۳ من نظام الحماية من الإيذاء.

ولنظام الحماية عديد الأهداف منها: ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

وباستعراض المشاهد المتداولة، مع القانون وتحديدًا على أن نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ في ٢٥-٧-١٤٢٦هـ في حال ثبت لجهات التحقيق ذلك، نجده قد نص في مادته الأربعين على "أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".

وكما أن المادة الحادية والأربعين تنص على معاقبة مطلق النار في الأفراح والمناسبات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،على كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قرارًا باعتبار جريمة إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف.

وجاء القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير؛ ما يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية أوقفت الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل طفلاً ويطلق النار من سلاح مسدس بالقرب من الطفل، إضافة إلى الشخص الآخر الذي وضع فوهة السلاح في فم الطفل.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org