عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة جواب لمتهم - يمني الجنسية- وجهت له اتهامات بارتكاب عدد من الجرائم منها التخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها، وكان ذلك مقابل حصوله على المنصب والمال من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي لاستهدافها من قبله.
إضافة إلى تأييده لما يسمى "حركة التمرد الحوثي" المصنفة منظمة إرهابية المجرم بموجب الفقرة (2) من "أولاً" من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ من خلال إقراره بأنه من المؤيدين لحركة التمرد الحوثي منذ احتلالهم للعاصمة اليمنية صنعاء، وإرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع حيوية وقواعد عسكرية سعودية لقادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، بعد طلبها منه لأجل إستهدافها من قبلهم.
كما أن المتهم مخالف للأنظمة من خلال دخوله للمملكة بطريقة غير نظامية عدة مرات من غير المنافذ المخصصة لذلك، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.
وخان المتهم المملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له إلاَّ أنه لم يفِ بمتطلبات تلك الإستضافة من ولي الأمر في هذه البلاد المباركة.
كما اتهم بتخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الإجتماعي (واتس أب) إلى بعض قادة وعناصر حركة "التمرد الحوثي" باليمن والتي تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد إستهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 8/3/1428هـ.
وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي :
1. إثبات إدانته بما أسند إليه.
2. الحكم بقتله تعزيراً نظراً لخطورة الجرائم التي قام بارتكابها وقيامه بالتخابر مع المليشيات الانقلابية في اليمن وتحديد أهداف داخل المملكة.
3. الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه بحدها الأعلى .
4. الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة (6) فقرة رقم (1) بحدها الأعلى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع مصادرة جهاز الهاتف الجوال الذي أرسل من خلاله عدة رسائل إلى قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي وذلك وفقاً للمادة الثالثة عشرة (13) من النظام ذاته .
5. الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية المشار إليه بحدها الأعلى.