كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي برد دعوى أب سعودي بحضانة ابنته من طليقته الأجنبية.
وتضمنت تفاصيل الدعوى بتقدم المدعي بدعوى ضد طليقته الأجنبية يطالب فيها بحضانة ابنته - 10 سنوات - كون الأم غير صالحة للحضانة.
وذكر المدعي أن الأم تعيش في سكن غير آمن ولا تستطيع تسديد الإيجار, وكذلك تهدده بالسفر بابنته خارج المملكة.
وردت الأم أنها حاضنة لابنتها منذ ولادتها, ولا صحة لما ذكره المدعي في دعواه، مؤكدة أنها لم تهدده بالسفر خارج المملكة فهي من مواليد السعودية، كما أنها ليست مستعدة للتنازل عن الحضانة؛ كونه تمر عليه السنة والسنتان ولا يسأل عن ابنته، وهي متفرغة لحضانة ابنتها.
فيما أفاد الأب أنه يزور ابنته كل ستة أشهر وأحياناً كل ثمانية أشهر حسب استطاعته، كونه يسكن خارج المنطقة التي تسكن فيها.
وتضمن تسبيب المحكمة أن العبرة في الحضانة مصلحة المحضون، والأم أحق بالحضانة لكونها أعرف بالتربية, وأقدر عليها, وأصبر, وأرأف, وأفرغ لها، كما أن سكوت الأب عن المطالبة بحضانة ابنته كل تلك الفترة قرينة على رضاه بأهلية الأم بالحضانة.