أكدت معلومات قانونية أن الإفراج عن بقية الموقوفات المقبوض عليهن مرهون بنظر المحكمة بحكم الاختصاص، واستناداً إلى القوانين في المملكة العربية السعودية التي تعطي القضاء استقلاليته التامة لتحقيق العدالة.
وفي تفاصيل الإجراءات التي تسبق الإفراج، تدرس المحكمة تلك الطلبات المقدمة لها وتتضمن الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، ومتى ما توافرت موجبات ذلك الطلب وتحقق مقتضاه، سواءً كان ذلك بطلب من الموقوفين أو من تلقاء نفسها؛ فإن المحكمة ستصدر قراراتها في ذلك الشأن.
يأتي ذلك في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات، والمادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والتي أعطت المحكمة المختصة بسلطة الإفراج أو تعليق ذلك الإفراج.
من جهته، قال المستشار القانوني عبدالإله العبيلان لـ"سبق"، إن المادة الثالثة والعشرين بعد المائة جاء فيها: "إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وإذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أن تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة".
وتابع: "جاء في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للنظام أعلاه: إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع".
كما تضمنت اللائحة: إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً وكما تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
وجاء فيها أنه يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها وتبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره. كما أنه لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم، وقف تنفيذه.
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض قد أعلنت الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439هـ استناداً للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها، وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم، على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم لجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.