"الخثلان": لا يجوز للمرأة المُحرمة لبس "الكمام" الشبيه بالنقاب.. و"الطبي" جائز

ردًّا على سيدة تريد لبس "الكمام" بدل "الغطاء" وقت العمرة وهي مُحرمة
"الخثلان": لا يجوز للمرأة المُحرمة لبس "الكمام" الشبيه بالنقاب.. و"الطبي" جائز

نبَّه الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أنه لا يجوز للمرأة المُحرمة ارتداء "الكمام: الذي يغطي جميع الوجه. مشيرًا إلى أنه لا فرق بينه وبين النقاب. لكنه أفتى بجواز لبس "الكمام" الطبي الذي يغطي الأنف والفم فقط.

وتفصيلاً، قال "الخثلان" في رده على امرأة، تريد لبس "الكمام" بدل "الغطاء" وقت العمرة وهي مُحرمة؛ وذلك لحاجتها له من جانب الغطاء والجانب الصحي: "لبس الكمام الذي يشبه النقاب لا يجوز؛ لأنه في الحقيقة هو مثل النقاب، والمقصود بالكمام هنا الذي يغطي الوجه، ولا يظهر من المرأة سوى العينين".

وأضاف: "لذلك بعض النساء يردن الاستعاضة بهذا الكمام عن النقاب، وهذا لا يجوز".

واستدرك: "لكن الكمام الصحي الذي يراد به فقط تغطية الأنف والفم لا بأس به للمرأة المُحرمة. أما الكمام الذي يغطي جميع الوجه، ولا يبدو من المرأة سوى العينين، فهذا لا فرق بينه وبين النقاب؛ ولا يجوز لبسه للمرأة المحرمة".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org