"السوق المالية" تُقر تعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية والاستثمار الأجنبي

شملت فتح الحسابات لمن هم دون 18 عاماً وإجراءات جديدة للتحقق من الهوية
"السوق المالية" تُقر تعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية والاستثمار الأجنبي
تم النشر في

اعتمدت هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، وتشمل هذه التعديلات تعليمات فتح الحسابات، وبيانات اتفاقية الفتح، وآليات الفتح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إضافة إلى تعليمات تشغيل الحسابات الاستثمارية.

وتتضمّن التعليمات الجديدة شروطاً أبرزها: إلزام مؤسسات السوق المالية بالحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح الحساب وتوثيقها، والتحقق من العلاقة بين العملاء ومشغلي الحسابات أو وكلائهم ونوابهم والأوصياء والمفوضين بالتوقيع، فضلاً عن التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة عند استخدام التقنية في فتح الحساب.

كما نصّت التعليمات على أن تشمل بيانات اتفاقية فتح الحساب هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال ومهنته أو نشاطه، مع إقراره بصحة تلك المعلومات والتزامه بتحديثها عند الطلب. ويسري ذلك على السعوديين بموجب بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وعلى مواطني دول مجلس التعاون عبر الهوية أو جواز السفر، وعلى المقيمين من خلال رخصة الإقامة أو هوية مقيم، إضافة إلى بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس أو خطاب التعريف الدبلوماسي لأعضاء البعثات.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن فتح الحسابات الاستثمارية لمن هم دون سن الـ18 عاماً عن طريق الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب باسم العميل وتشغيله من قبل الولي أو الوصي، مع ضرورة تقديم مستند هوية ساري المفعول. وإذا كان العميل سعودياً يبلغ 15 عاماً، فيكتفى ببيانات سجل الأسرة وبطاقة الهوية الوطنية للولي أو الوصي.

وفي حالة العملاء الأجانب دون الـ18 عاماً، يشترط تقديم رخصة إقامة أو هوية مقيم سارية المفعول للشخص المضاف فيها، والتحقق من صحتها، إضافة إلى وجود تصريح بالعمل وإقرار بالاستلام. وتتعامل مؤسسات السوق المالية مع الولي أو الوصي باعتباره العميل المباشر، مع منحه جميع الحقوق المقررة للعميل.

كما أُتيح فتح الحسابات للأطفال المحتاجين للرعاية والمقيمين في مؤسسات الرعاية أو مراكز التأهيل باسم المفوض بموجب خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحيث يكون الحساب باسم الطفل ويُدار من قبل المفوض، على أن تُقدَّم بيانات الهوية للطفل وللمفوض أو الأسرة الكافلة.

وأكدت "السوق المالية" أنه يمكن فتح الحساب لفاقدي الأهلية وتشغيله من قبل الولي أو الوصي وفق بيانات الهوية وصك الحكم النهائي، وكذلك لفاقدي القدرة على الكتابة باعتماد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي، وللمحجور عليهم بعد تقديم بيانات الهوية للمحجور عليه ولممثله الشرعي وصك الحجر النهائي، مع التزام الممثل الشرعي بكامل المسؤوليات النظامية عند تشغيل الحساب أو التصرف فيه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org