بعد رصد مخالفات في عقوده.. ضحايا "السايبر" للنقد: الأقساط أرهقتنا والبنك لا يزال يماطل!

جددوا مطالبهم لـ"مؤسسة النقد" بالتدخل لإنقاذ رواتبهم من تضخم الأقساط
بعد رصد مخالفات في عقوده.. ضحايا "السايبر" للنقد: الأقساط أرهقتنا والبنك لا يزال يماطل!

يواصل ما تبقى من ضحايا نظام "السايبر" القسط المتغير، والذي أثار حالة من التضجر أخيرًا بين العشرات من عملاء البنوك وتدخلت جهات أخرى لإنهاء معاناتهم بعد تزايد الأقساط بشكل كبير ووقوف بعضهم عاجزًا عن السداد، حيث رضخت بنوك لتلك التوجيهات، إلا أن عملاء أحد البنوك ما زالوا يواصلون مطالبهم لمؤسسة النقد بالوقوف إلى جانبهم لحل قضيتهم، بعد أن رفض -على حد قولهم- التثبيت إلا بشروط تعجيزية منها زيادة الأقساط أو التثبيت على آخر قسط والذي أصبح متضخمًا.

وكانت جمعية حماية المستهلك أكدت في بيان لها أنها رصدت عددًا من المخالفات في عقود البنك المعني، بعد تلقيها عددًا من الشكاوى من الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة.

توجيه المستهلكين بالمطالبة

ووجهت الجمعية المستهلكين المتضررين من المخالفات المرصودة في العقود برفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية؛ كونهما الجهتين ذواتي الاختصاص، غير أن ضحايا أكدوا أن قضيتهم لم تحل حتى الوقت الحالي، على عكس باقي البنوك والتي ثبتت على أول قسط أبرم في العقد.

الأقساط أرهقتنا

وأشارت الجمعية إلى أن التثبيت على آخر قسط أو زيادة القسط لشرط التثبيت أمر غير منطقي لافتة إلى أنه سيصبح معه قيمة المسكن أعلى من القيمة المتفق عليها في العقد وهذا مخالف، مضيفة أن المتضررين ناشدوا مؤسسة النقد بالالتفات لقضيتهم حيث إن الأقساط أثقلت كاهلهم وتسببت في مشاكل أسرية لهم وأدخلتهم في دوامة ديون جديدة.

مخالفات في العقد

وقالت جمعية حماية المستهلك إنه استنادًا إلى نظام الإيجار التمويلي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/48) وتاريخ ( 13 / 8 /1433)، والذي تم نشره بتاريخ (13 /10 /1433) الموافق (31 / 11 /2012) ولائحته التنفيذية والتي تم نشرها بتاريخ (24 / 02 /2013)، كذلك نظام التمويل العقاري الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ (13 / 8 /1433) والذي تم نشره بتاريخ (13 /10 /1433) الموافق (31 /11 / 2012) ولائحته التنفيذية والتي تم نشرها بتاريخ (24 /02 / 2013)، إضافة إلى مبادئ حماية عملاء شركات التمويل تاريخ النشر: (01 /06 / 2015)، والتي تطبق على عملاء الشركات من المستفيدين الحاليين والمستقبليين، تبين وجود بعض المخالفات لعقود بعض عملاء البنك المعني المرتبط بمؤشر متغير الفائدة.

مخالفة الفقرة الأولى

وذكرت في البيان أن من أبرزها مخالفة الفقرة الأولى من المادة التاسعة للائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، والتي نصت على أنه "يجب أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد فيه أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأي مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة"، مشيرة إلى أنه في حين أن العقد لم يتضمن ما يوضح أجرة الأصل وقيمة التملك.

مخالفة المادة 11

وواصلت: "ومخالفة المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على "إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد".

خصم كلفة الأجل

وأوضحت أن للمؤجر التعويض عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقارًا وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل.

وتابعت: "بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد"، من حيث لم يوضّح في العقد النفقات التي يحق للمؤجر الرجوع فيها على المستأجر في حال السداد المبكر بشكل تفصيلي وأيضًا تضمنت آلية حساب مبلغ السداد المبكر على ربح الفترة القادمة للعقد بالإضافة إلى نسبة (3 %) من أصل المبلغ المتبقي".

مخالفة الفقرة 8 من المادة 10

وأضافت أنه أيضًا مخالفة للفقرة الثامنة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على "في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذًا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى"، بينما لم يتضمن العقد سوى مثال واحد متمثل في الأجرة الشهرية الأولية.

مخالفة الفقرة 12و13

وقالت الجمعية في بيانها: "تضمن العقد أيضًا مخالفة الفقرة الثانية عشرة والثالثة عشرة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على وجوب تضمين العقد وعي الضمان والتأمين اللازم وإجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته".

مخالفة مبدأ الإفصاح

وأضافت أنه مخالفة كذلك لمبدأ الإفصاح والشفافية من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، والتي نصت "على شركات التمويل تحديث معلومات منتجاتهم التمويلية بحيث تكون واضحة ومختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مضللة".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org