قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم: إن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا.
وعبر حسابها في "تويتر"، أوضحت الهيئة أن الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
ووفق مواد نظام الاتجار بالأشخاص؛ فإنه يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال؛ بما في ذلك (إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرًا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه).
ويقول النظام، وفق موقع الهيئة الإلكتروني: تُشَدَّد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
١ ـ إذا ارتُكبت جريمة جماعة إجرامية منظمة.
٢ ـ إذا ارتُكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
٣- إذا ارتُكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا.
٤ ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله.
٥ ـ إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.
٦ ـ إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة.
٧ ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
٨ ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
٩ ـ إذا تَرتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.