نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي ، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم.
وتضمنت اللائحة تفاصيل عن مراحل تطبيق الكود وهي:
المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1440هـ ويطبق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج –أكثر من 23 م)، المستشفيات، الفنادق.
المرحلة الثانية: من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني عالية الخطورة .
المرحلة الثالثة: من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الافراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية، ومباني الخدمات الترفيهية.
المرحلة الرابعة: من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات البنوك، محطات التلفزيون، البريد).
المرحلة الخامسة: من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
وفيما يلي نص اللائحة:
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الجهة المختصة بالوزارة: الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المتطلبات: تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.
الاشتراطات: إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.
النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
لائحة تصنيف المخالفات: لائحة تصنيف مخالفات الكود وتحديد العقوبات المقررة لكل مخالفة.
لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي.
البناء/ المبنى: ما يشيد معمارياً ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
المصمم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
المنفذ (المقاول): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، التي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
المفتش: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له والمعتمد من الجهة المختصة للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.
رخصة البناء: إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقة المبنى للكود.
رخصة الممارسة: تصريح مهني تصدره الجهة المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، أو التفتيش، وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة: هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود.
وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالف: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
الخدمات العامة: الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.
الفصل الثاني
هدف ونطاق تطبيق الكود
المادة الثانية:
يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
المادة الثالثة:
يتكون الكود من المتطلبات والاشتراطات الآتية:
1 ) الاشتراطات الإدارية.
2) المتطلبات والاشتراطات المعمارية.
3) المتطلبات والاشتراطات الإنشائية.
4) المتطلبات والاشتراطات الكهربائية.
5) المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية.
6) متطلبات واشتراطات ترشيد المياه والطاقة.
7) المتطلبات والاشتراطات الصحية.
8) متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق.
9) متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل.
10) متطلبات واشتراطات المباني القائمة.
11) متطلبات واشتراطات المباني الخضراء.
12) متطلبات واشتراطات المباني السكنية.
13) المواصفات القياسية المرجعية.
14) أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.
المادة الرابعة:
تعتبر متطلبات واشتراطات الكود وحدة متكاملة واجبة التطبيق.
المادة الخامسة:
يطبق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر يتعارض معه على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو إزالتها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
المادة السادسة:
تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة.
المادة السابعة:
يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقاً للنظام.
المادة الثامنة:
تستثنى المباني التاريخية المصنفة من جهة الاختصاص من تطبيق اشتراطات الكود إذا لم تشكل خطراً يهدد الأرواح أو الممتلكات عدا اشتراطات الحماية من الحريق.
الفصل الثالث
مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء
المادة التاسعة:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة والجهاز البلدي فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
1. إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي.
2. مراجعة الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية وتدقيقها وإجازتها.
3. إصدار تراخيص البناء والترميم والتعديل وغيرها.
4. متابعة تطبيق الكود ومراقبته.
5. متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.
6. إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.
7. الموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة.
8. حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.
9. بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني.
المادة العاشرة:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
1) متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين.
2) التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والصيانة والتشغيل.
3) التنسيق مع الجهات المختصة في تحديد متطلبات قبول جهات التفتيش في مجال سلامة المصاعد وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في المباني.
المادة الحادية عشرة:
دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:
1) التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية.
2) متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية التي تقع ضمن اختصاصاتها.
3) التنسيق مع الجهات المختصة في تحديد متطلبات قبول جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية.
المادة الثانية عشرة:
تتولى الجهة المختصة بالوزارة مهمة التنسيق لإتمام الربط الآلي بين الأجهزة البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنجاز مهامها التخصصية المتعلقة بتطبيق الكود.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو إزالة أو تغيير استخدام أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها.
المادة الرابعة عشرة:
يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود. ويلتزم طالب الرخصة بتحديد عنوانه ووسائل التواصل معه وتحديثها حال تغيرها، ويعد إشعاره عبرها صحيحاً.
المادة الخامسة عشرة:
للمالك والمصمم والمشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده. وعليهم الإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف. ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهة المختصة بالوزارة حال وجود اقتراحات من شأنها تطوير أو تحسين الكود.
الفصل الرابع
شهادة الإشغال
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود. وفي حال عدم وجود تصنيف للإشغال المطلوب فيصنف ضمن أقرب مجموعة إليه.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، يتقدم صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد إتمامه البناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائية والاختبارات، والمخططات حسب التنفيذ.
المادة الثامنة عشرة:
يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يبلغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً. ويلزم تضمين شهادة الإشغال البيانات التالية:
- رقم وتاريخ رخصة البناء.
- اسم وعنوان صاحب المبنى.
- عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه.
- اسم الجهاز البلدي.
- نوع الاستخدام والإشغال.
- توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه.
- اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه.
المادة التاسعة عشرة:
للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.
المادة العشرون:
مع مراعاة أي نصوص نظامية خاصة، لا يسمح بإطلاق الخدمات العامة لأي مبنى خاضع لنظام الكود إلا بموجب شهادة إشغال. وللأجهزة البلدية بقدر الحاجة الإذن بإطلاق الخدمات بشكل مؤقت لغرض اختبار التركيبات والتمديدات أثناء التفتيش، ووفقاً للكود.
المادة الحادية والعشرون:
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها يجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويتم اشعار المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل. ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.
الفصل الخامس
التفتيش والمراقبة والمتابعة
المادة الثانية والعشرون:
للتحقق من تطبيق الكود تتم أعمال التفتيش والاختبارات ومتابعتها واعتمادها وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ولا يجوز الانتقال من مرحلة الى أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على المراحل السابقة. ولا تتم عملية التفتيش والاختبارات النهائية إلا بعد اكتمال كافة الأعمال المطلوبة المحددة في الرخصة.
المادة الثالثة والعشرون:
يقوم صاحب الرخصة أو من يمثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش حسب مراحل البناء، ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.
المادة الرابعة والعشرون:
يتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق أحكام لائحة تصنيف مخالفات الكود.
الفصل السادس
تحديث كود البناء وتطويره وإعادة إصداره
المادة الخامسة والعشرون:
تتولى اللجنة الوطنية اقتراح تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وكل من يعنيه الأمر تزويد اللجنة مباشرة بالملحوظات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما يلزم تعديله وتحديثه.
المادة السادسة والعشرون:
تضع اللجنة الوطنية آلية لتلقي ملحوظات تعديل الكود أو تحديثه ودراسة تلك الملحوظات والرفع بما يتم التوصل إليه لوزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرارات التعديل أو التحديث.
المادة السابعة والعشرون:
تعد اللجنة الوطنية الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتشارك الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة الثامنة والعشرون:
للوزارة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة المعتمدة للقيام بمهامها المتعلقة بتطبيق الكود.
المادة التاسعة والعشرون:
تتولى الجهة المختصة بالوزارة المهام التالية:
1) وضـع آليـات تطبيـق الكـود ومتابعـة تنفيذه من قبل الأمـانات والبلديات وتقـديم الدعـم الفني اللازم لها.
2) عمل الأدلة الإجرائية والنماذج الموحدة اللازمة وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.
3) متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكود.
4) الإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها.
5) متابعة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات.
6) إعداد قواعد عمل لجان النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير.
7) تلقي الملحوظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها إلى اللجنة الوطنية لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.
8) أي مهام أخرى تسند إليها.
المادة الثلاثون:
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ملحق
مراحل تطبيق الكود
المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1440هـ ويطبق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج –أكثر من 23 م)، المستشفيات، الفنادق.
المرحلة الثانية: من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني عالية الخطورة .
المرحلة الثالثة: من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الافراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية، ومباني الخدمات الترفيهية.
المرحلة الرابعة: من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات البنوك، محطات التلفزيون، البريد).
المرحلة الخامسة: من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.