حددت وزارة العدل ستة أموال للمنفذ ضده في حق مالي، لا يجوز الحجز عليها، لاعتبار من يعولهم أو قضاء حاجياته الضرورية في التنقل وأداء عمله.
وجاء أول هذه الأموال الدار التي يسكنها المدين أو من يعولهم شرعاً، ثم وسيلة نقل المـدين ومن يعـولهم شرعاً، وثالثاً نصف إجمالي الراتب في قضايا النفقة، وثلث إجمالي الراتب للديـون الأخرى.
ثم خامس هذه الأموال وهو ما يلزم المديــن لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، والأخيرة مستلزمات المدين الشخصية.