اقترح القانوني عبدالرحمن سلطان، في تصريح لـ"سبق"، عقوبات تعزيرية بديلة، ولاسيما أن العقوبات التعزيرية ليس حصرًا على السجن أو الجلد.
وقال القانوني عبدالرحمن سلطان: "لا شك أن الهدف من توقيع العقاب هو المحافظة على مصلحة المجتمع وردع الجاني عن معاودة ارتكاب الفعل المؤثم وإصلاحه وتأهيله ليكون عضوًا نافعًا في المجتمع، سواء كانت تلك العقوبة حدية أو تعزيرية.
وتابع: "ومن تلك العقوبات التي استخدمها القضاء في ردع الجناة عقوبة الجلد التعزيرية وهي من العقوبات التقديرية التي تعود لسلطة القاضي، ويجب التفريق بينها وبين عقوبة الجلد الحدية، فعقوبة الجلد الحدية، وردت صريحة محددة في القرآن الكريم والسنة النبوية كجلد شارب الخمر ثمانين جلدة والزاني غير المحصن مئة جلد".
وبيّن: "أما عقوبة الجلد التعزيرية فهي إحدى العقوبات التي تعود لسلطة القاضي التقديرية، ويحكم بها القاضي كعقوبة تعزيرية زاجرة ورادعة لمن ارتكب فعل محرم شرعًا، ولم يرد فيه نص صريح، أما الأنظمة الجزائية التي ورد بها عقوبات لأفعال مجرمة، لم ترد فيها عقوبة الجلد، بل اكتفت تلك الأنظمة بالسجن والغرامة والمصادرة وغيرها من العقوبات دون تطرق للجلد، كنظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، باستثناء نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي ورد الجلد في بعض مواده".
وأضاف: "قد جاء قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد دراسة مقدمة من قِبل الهيئة العامة للمحكمة العليا موجهًا المحاكم بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة وقرارات بالشأن ذاته".
وقال: "هنا نشيد بهذا القرار والذي أرى فيه تفعيل عقوبات تعزيرية بديلة، ولاسيما أن العقوبات التعزيرية ليس حصرًا على السجن أو الجلد، فللقاضي أن يحكم بأي عقوبة تعزيرية يراها مناسبة كعقوبة اللوم والغرامة والسجن والاعتذار أو التوبيخ أو غيرها، ما لم يرد نص شرعي أو نظامي صريح محدد لعقوبة معينة لفعل مجرم بعينه".